Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/05/1969

تمييز مدني حكم رقم : 77 /1969

Court
تمييز مدني
Number
77/1969
Date
29/05/1969
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- طلب ضم ملف لا يعتبر مطلبا بالمعنى القانوني وتكون المحكمة غير ملزمة للبت بشانه

-

حيث ان القول بعدم الربط بين

الدعوى الافلاسية وبين المراسلات التي تلقتها الجهة المميز عليها من

المصارف ' وطلب ضم ملف الدعوى الافلاسية لهذه الدعوى لا يشكل مطلبا

بالمعنى القانوني المقصود بالفقرة الثالثة من المادة 61 من المرسوم 7855

ذلك لان المطالب المنصوص عنها بهذه الفقرة هي التي يطلب كل من

الطرفين الحكم بها على الطرف الاخر والمطالب المذكورة المدلى بها ليست

من هذا القبيل فلا يعتبر عدم البت بها مخالفا للقانون

- الموافقة على الرجوع عن الدعوى الافلاسية بدون تحفظ لا يعد تنازلا عن الحق بالتعويض الناشيء عن الضرر اللاحق بالمطلوب افلاسه

-

وحيث ان الموافقة على الرجوع عن الدعوى الافلاسية بدون تحفظ

لا يعد تنازلا عن الحق بالتعويض الناشيء عن الضرر اللاحق المطلوب

افلاسه لان التنازل يجب ان يكون صريحا او ناتجا عن موقف لا يمكن

تفسيره على وجه اخر وموافقة المميز ضده وان جاءت بدون تحفظ واقترنت

بتقسيط الدين لا يمكن اعتبارها من هذا القبيل

وحيث ان محكمة الاستئناف عندما قالت ان الرجوع عن الدعوى لا يحول دون

المطالبة بالعطل والضرر تكون تعرضت لهذه النقطة المطروحة وردت عليها

بصورة ضمنية واكيدة مما يجعل القول بانها اغفلت البت بها مردودا

- المحكمة ليست ملزمة بالرد على جميع الحجج المدلى بها

-

وحيث ان المحكمة ليست ملزمة بالرد على جميع الحجج المدلى بها

بعد ان تكون قناعتها قد توفرت بتعليل يبرر النتيجة التي خلصت اليها

- المفعول المترتب على عدم تضمين الحكم النص القانوني الذي استندت اليه المحكمة

-

وحيث ان المحكمة عندما ربطت بين

الخطأ الجسيم المعادل سوء النية وبين الضرر الناشيء عنه تكون اخذت

بمسؤولية مسبب الضرر الشخصي وتكون بالتالي اوضحت المبدا القانوني الذي

اعتمدته فلا ضرر عليها اذا لم تذكر النص القانوني الذي يعبر عن هذا

المبدا

وحيث انه لدى بحث السبب الاول اتضح ان المحكمة ردت ما ادلى به

المميز بصدد الرجوع عن دعوى الافلاس

وحيث ان القرار يكون والحالة ما تقدم معللا تعليلا كافيا يجعله مرتكزا

على اساس قانوني مما يجعل هذا السبب مردودا