Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/07/1969

تمييز مدني حكم رقم : 93 /1969

Court
تمييز مدني
Number
93/1969
Date
02/07/1969
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- السبب الجديد لا يقبل في المرحلة التمييزية

-

وبما ان السبب التمييزي المدلى به )والذي ماله انه لم يكن من الجائز'

بالاستناد الى احكام المادة 362 ق م م تبليغ الشخص المدعى عليه بواسطة

الغير( يختلف عن السبب المدلى به استئنافا' انما هو سبب جديد في

المرحلة التمييزية ما دام قضاة الاساس لم يدعوا للبحث به والبت فيه

وبما ان هذا السبب يكون بالتالي مردودا

- مخالفة القانون الاجنبي يعتبر واقعة مادية يعود لقضاة الاساس ان يتحققوا منها ويقدروها تقديرا يخضع لسلطانهم المطلق

-

وبما ان مجرد مخالفة القانون الايطالي او الاساءة بتفسيره - على فرض ان

هنالك مخالفة او اساءة لا يشكل سببا تمييزيا ما دام القانون الاجنبي ليس

سوى واقعة يعود لقضاة الاساس ان يتحققوا منها ويقدروها تقديرا يخضع

لسلطانهم المطلق مما يجعل هذين السببين مردودين