Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/03/1958

تمييز مدني حكم رقم : 39 /1958

Court
تمييز مدني
Number
39/1958
Date
13/03/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، حنين
Source
Lebanese University

- مفهوم عقد الدخل مدى الحياة وامكانية سماع البينة الشخصية ضد مندرجاته

-

بما ان الحاكم المنفرد البدائي ومن بعده محكمة الاستئناف قد

وصفا العقد المتبادل المؤرخ في 5 نيسان سنة 1946 بأنه من نوع العقد

المعروف بعقد الدخل مدى الحياة من عقود الالتزام ذوات العوض ينطوي

على حقوق وموجبات مبادلة تربط الطرفين وتوجب عليهما التقيد بمضمونه

بحكم التراضي في شروطه

وبما انهما اعتبرا هذا العقد ملزما لعدم مخالفته النظام العام والاداب

والاحكام القانونية الالزامية

وبما ان كليهما علل حكمه تعليلا كافيا للرد على المطاعن والاسباب التي

ادلى بها المميز

وبما انه بعد هذا الوصف المعطى للعقد لم يعد من مجال للبحث في صوريته

او بوصفه بالوصية ولا يمكن بالتالي سماع البينة الشخصية ضد مندرجاته

وبما ان نص العقد يدل على انه متبادل ويظهر منه ان المميز تسلم

المنقولات والاواني والمفروشات والاسناد والاموال غير النقدية

المتنازل عنها

وبما انه لا يمكن ان ينسب للمميز عليها خطأ يحول دون التنفيذ طالما ان

حقها بمقتضى العقد هو استثمار واستغلال القبو القائم في عقاره

وبما ان محكمة الاستئناف لم تفسد معنى ومدى نصوص العقد بل احسنت

تفسيره واجابت في تقدير القانون

- الحكم بالتنفيذ المعجل بموضوع النفقة

-

وبما ان طبيعة العقد

كانت تقتضي التنفيذ المعجل طالما ان الامر يتعلق بنفقة

وبما ان ما اورده المستدعي في اسباب التمييز يرد بما تقدم ويستوجب

ابرام الحكم الاستئنافي المطعون فيه