Court of Cassation, civil chamber 04/06/1969
تمييز مدني حكم رقم : 80 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 80/1969
- Date
- 04/06/1969
- President
- شفيق حاتم
- Members
- فران، غانم
- Source
- Lebanese University
- شروط نقل الدعوى للارتياب المشروع
-
حيث ان المستدعي المحامي الاستاذ
فيليب بيوض يطلب نقل الدعوى من محكمة لبنان الجنوبي المدنية الى
محكمة اخرى للارتياب المشروع الناتج عن اعطاء هيئة المحكمة قرارين
بتاريخ 1967/12/06 و1968/03/04 مشوبين بحسب راي المستدعي بخطا جسيم لا
يبرره مبرر من شانه ان يثير الارتياب بهيئة المحكمة
وحيث ان المادة 117 المعدلة من الاصول المدنية تنص على ان الدعوى تنقل
الى محكمة من ذات الصنف وذات الدرجة عند وجود ارتياب مشروع بهيئة
المحكمة بكاملها
وحيث انه من الرجوع الى الاوراق يتضح انه بعد تقديم هذا الطلب نقل
القاضيان السيدان الياس موسى وسهيل مسابكي من المحاكمة المذكورة لمراكز
قضائية اخرى
وحيث ان طلب المستدعي يكون قد اصبح غير متوفر الشروط الشكلية ويقتضي
بالتالي رده