Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 80 /1969

Court
تمييز مدني
Number
80/1969
Date
04/06/1969
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- شروط نقل الدعوى للارتياب المشروع

-

حيث ان المستدعي المحامي الاستاذ

فيليب بيوض يطلب نقل الدعوى من محكمة لبنان الجنوبي المدنية الى

محكمة اخرى للارتياب المشروع الناتج عن اعطاء هيئة المحكمة قرارين

بتاريخ 1967/12/06 و1968/03/04 مشوبين بحسب راي المستدعي بخطا جسيم لا

يبرره مبرر من شانه ان يثير الارتياب بهيئة المحكمة

وحيث ان المادة 117 المعدلة من الاصول المدنية تنص على ان الدعوى تنقل

الى محكمة من ذات الصنف وذات الدرجة عند وجود ارتياب مشروع بهيئة

المحكمة بكاملها

وحيث انه من الرجوع الى الاوراق يتضح انه بعد تقديم هذا الطلب نقل

القاضيان السيدان الياس موسى وسهيل مسابكي من المحاكمة المذكورة لمراكز

قضائية اخرى

وحيث ان طلب المستدعي يكون قد اصبح غير متوفر الشروط الشكلية ويقتضي

بالتالي رده