Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/10/1969

تمييز مدني حكم رقم : 109 /1969

Court
تمييز مدني
Number
109/1969
Date
09/10/1969
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- الحالات التي يجوز فيها للخبير تنظيم تقريره بدون دعوة الفرقاء

-

وبما

انه لا يحق للاطراف المتنازعين ان يحضروا لدى الخبير عند قيامه بجزء

مهمته المختص بتنظيم التقرير' لا سيما فيما يتضمن هذا التنظيم من اراء

شخصية يبديها الخبير تنويرا منه للمحكمة

وبما ان اثارة امر بطلان التقرير الاضافي بسبب عدم دعوة الفريقين في

ظرف كالظرف المبين اعلاه' كانت بالتالي' في غير محلها وقد احسن

القرار المميز في احجامه عن اعلان بطلان تقرير لم يكن باطلا قانونا

- حق محكمة التمييز ان تثير عفوا السبب القانوني المتعلق ببطلان تقرير الخبير

-

وبما انه يمكن لهذه المحكمة ان تثير عفوا' تاييدا منها للنتيجة

التي خلص اليها القرار المميز' عدم بطلان تقرير الخبير وذلك لان هذا

الامر القانوني صرفا