Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/03/1969

تمييز مدني حكم رقم : 45 /1969

Court
تمييز مدني
Number
45/1969
Date
12/03/1969
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- في رد السبب التمييزي المبهم

-

بما انه ما دام طالب النقض لم يبين

الجهة التي خالف فيها القرار المميز افادات الشهود واقرار السيد

جادرجيان فانه يغدو مبهما ابهاما يتعذر معه على هذه المحكمة فحصه ويجعله

مردودا

- سلطة المحكمة بتقدير التعويض

-

بما انه يتبين من القرار المميز انه اسند

حكمه على السيد جادرجيان بنصف بدل الايجار فقط' لا بكامله' الى انه كان

يوجد في المكان الماجور من السيد اوسيب ناناجيان الذي جرى فيه حبس

الالة' كان يوجد ايضا الة اخرى تخص السيد ناناجيان بالانفراد وهو

يستثمرها في الوقت الذي كانت الالة الاخرى محبوسة فيه مما حدا بالقرار

المميز ان حمل السيد يرونت ناناجيان قسما فقط من بدل الايجار قدره

بالنصف 'مستعملا في ذلك' وعن حق' سلطته في تقدير قيمة التعويض الحقيقي

المترتب للسيد ناناجيان' مما يتوافق مع الاحكام القانونية التي ترعى

مواد العطل والضرر