Court of Cassation, civil chamber 12/03/1969
تمييز مدني حكم رقم : 45 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 45/1969
- Date
- 12/03/1969
- President
- شفيق حاتم
- Members
- فران، غانم
- Source
- Lebanese University
- في رد السبب التمييزي المبهم
-
بما انه ما دام طالب النقض لم يبين
الجهة التي خالف فيها القرار المميز افادات الشهود واقرار السيد
جادرجيان فانه يغدو مبهما ابهاما يتعذر معه على هذه المحكمة فحصه ويجعله
مردودا
- سلطة المحكمة بتقدير التعويض
-
بما انه يتبين من القرار المميز انه اسند
حكمه على السيد جادرجيان بنصف بدل الايجار فقط' لا بكامله' الى انه كان
يوجد في المكان الماجور من السيد اوسيب ناناجيان الذي جرى فيه حبس
الالة' كان يوجد ايضا الة اخرى تخص السيد ناناجيان بالانفراد وهو
يستثمرها في الوقت الذي كانت الالة الاخرى محبوسة فيه مما حدا بالقرار
المميز ان حمل السيد يرونت ناناجيان قسما فقط من بدل الايجار قدره
بالنصف 'مستعملا في ذلك' وعن حق' سلطته في تقدير قيمة التعويض الحقيقي
المترتب للسيد ناناجيان' مما يتوافق مع الاحكام القانونية التي ترعى
مواد العطل والضرر