Court of Cassation, civil chamber 27/10/1967
تمييز مدني حكم رقم : 103 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 103/1967
- Date
- 27/10/1967
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم بيان النص القانوني الذي جاء القرار مخالفا له في الاستدعاء التمييزي
-
بما ان المميز يدلي تحت هذه الاسباب
بمخالفة القانون وتفسيره تفسيرا خاطئا وبتغيير الوقائع الراهنة
كمخالفة للقانون الا انه لم يبين النص القانوني الذي يدعي ان القرار
المطعون فيه قد خالفه فلا يمكن والحالة هذه لمحكمة التمييز ان تبحث
المخالفات التي يدعيها
- السبب التمييزي المبني على اغفال البت بالطلب الرامي الى تعيين خبير للكشف على المحل موضوع الدعوى
-
وبما ان طلب
تعيين الخبير هو من الطلبات المتعلقة بوسائل الاثبات فلا يعد مطلبا
بالمعنى القانوني المنصوص عنه في الفقرة الثالثة من المادة 61 من قانون
التنظيم القضائي بحيث ان عدم اجابته لا يشكل سببا للنقض
- حق محكمة الاساس في تقدير طرق ووسائل الاثبات الضرورية لفصل الدعوى
-
وبما ان التمييز لم يوجه الاضد القرار النهائي
فلا يمكن بحث ما جرى في المحاكمة الغيابية وعلى كل حال ومهما يكن من
امر فان تعيين خبير لتحقيق جهة من جهات الدعوى دون الاخرى يعود لتقدير
محكمة الاساس فيما يختص بطرق ووسائل الاثبات التي تراها ضرورية لفصل
الدعوى دون سواها