Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/01/1954

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1954

Court
تمييز مدني
Number
2/1954
Date
05/01/1954
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- مفعول السند المجير بتاريخ سابق لحالط الحجر' ولفقدان المجير لاهليته.

-

وبما انه تبين من مراجعة اسباب القرار المميز ان محي

الدين ابو عمو المدعي بعدم اهليته جير السند المدعى به لامر المدعية في

16 ايلول سنة 951 اى بتاريخ سابق لحكم عدم اهليته الصادر في 27 ايلول

سنة 1951

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان معاملة الحجر بدأت بعد الجيرو فلا

تأثير لها على قوة السند وانه لم يثبت ان المجير كان وقت استعمال

الجيرو في حالة الحجر او فاقدا لقواه العقلية لم تخالف احكام المادة

/459 / من الاصول المدنية ولم تتعرض لقيمة الحكم الشرعي الصادر بتاريخ

لاحق للجيرو

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره لجهة القول بصحة الاعمال القانونية السابقة لقرار الحجر

-

بما

انه اذا كان مفعول الحجر لا يتم الا من تاريخ الحكم القاضي به الا ان

الاعمال القانونية السابقة التي اجراها المحجور تظل معتبرة غير انه

يمكن ابطالها قضاء اذا كان سبب الحجر موجودا بتاريخ اجراء هذه الاعمال

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق التقدير ان المجير لم

يكن في حالة الحجر ولم يكن ايضا فاقدا قواه العقلية وقت استعمال

الجيرو فلم تأخذ بالاسباب السابقة للحجر ولم تسيء والحالة هذه تفسير

حكم الحجر ولم تخالف احكام القانون

- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة البت بالتزوير وبصحة التاريخ المبين في عبارة التظهير

-

بما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما

لها من حق التقدير ان التزوير غير ثابت وانه يجب اعتبار التاريخ

المبين في عبارة التظهير ثابتا وصحيحا

- السبب التمييزي المبني على الحكم بمطالب له يدع بها

-

بما ان محكمة الاستئناف لم تبحث نقطة الهبة الا بصورة استطرادية في

اسباب حكمها فليس لتعليلها الاضافي والزائد اى تأثير على حكم مسند الى

اسباب قانونية اخرى كافية بحد ذاتها لتبريره