Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/02/1954

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1954

Court
تمييز مدني
Number
17/1954
Date
25/02/1954
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- مفعول التقدم بسبب جديد لاول مرة امام محكمة التمييز

-

وبما ان البلدية لم تثر في استحضارها الاستئنافي ان الورثة طلبوا قبل

تقديم هذه الدعوى في استدعائهم المؤرخ في 18 كانون الاول سنة 950 الموجه

الى المحافظ بتعويض قدره / 1900 / ل.ل . فقط عن خدمة ثمانية عشر عاما

فالسبب المدلى به يستلزم الرد لوروده للمرة الاولى تمييزا

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم البحث بمبدأ التعويض المتوجب ومقداره

-

وبما ان محكمة الاستئناف

اعتبرت في اسباب حكمها وفي الاسباب البدائية التي تبنتها انه يستحق

للورثة تعويض صرف من الخدمة قدره /1035 / ل.ل . عن احد عشر شهرا ونصف

باعتبار الراتب الشهري /90 / ل.ل .وذلك عملا بالاجتهاد المستمر الذي

يمنح الموظف المؤقت او عائلته تعويضا عند صرفه او وفاته معادلا

للتعويض المبين في قانون 27 ايار سنة 937 معتبرة بحق ان الرابطة

القانونية القائمة بين الادارة والموظف لوظيفة مؤقتة في مصلحة عامة هي

نوع من الاستخدام الاداري الذي يخضع للانظمة الخاصة وبحال عدم النص

لمبادىء العدل والانصاف

وبما ان محكمة الاستئناف قد بحثت والحالة هذه تبدأ التعويض ومقداره

بصورة قانونية فقرارها مستند والحالة هذه الى اساس قانوني

- في مسؤولية البلدية عن خطأ عمالها وعن سوء تنظيم الخدمة العامة

-

وبما انه تبين من افادة شهود البلدية انفسهم التي استثبتها

قضاة الاساس انه صدرت تعليمات من المحافظة للذين يعملون بلم الزبالة

بمنعهم من الوقوف على مارش الكميون وان عليهم ان يركضوا وراء الكميون

مشيا على اقدامهم وان المعاون الذي يجلس بجانب السائق قد عهد اليه

بتنفيذ هذه التعليمات والسهر على مراقبة تنفيذها من قبل العمال

وبما ان محكمة البداية اسندت والحالة هذه حكمها على البلدية الى عمل

موظفيها او عاملها الذي ارتكب خطأ بالسماح لمورث المستأنف عليهم

بالصعود على المارش - خلافا للقانون وللتعليمات - وبسيره بالسيارة على

هذه الحالة فتسبب جزئيا بموت مورث المستأنف عليهم

وبما ان البلدية تعتبر والحالة هذه مسؤولة بمقتضى المبادىء العامة عن

خطأ موظفيها وعمالها وعن سوء تنظيم خدمتها العامة الذي ادى الى وفاة

مورث المميز عليهم

وبما ان مسؤولية البلدية ناشئة في حالة القضية وفاقا للمبادىء العامة عن

خطأ عمالها وعن سوء تنظيم الخدمة العامة