Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/10/1961

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1961

Court
تمييز مدني
Number
35/1961
Date
09/10/1961
President
خليل جريج
Members
الصغير، فران
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع والمستندات لجهة القول بحيازة الاغراض قبل القاء الحجز عليها وبقانونية هذه الحيازة

-

وحيث ان محكمة الاستئناف استخلصت من الوقائع والمستندات

ان الاغراض كانت قبل الحجز الحاصل في 959/7/1 بحيازة المميز عليهما

وان الحكم الجزائي صدر قبل الحجز فتكون نفت تأثير هذا الحكم على

الحيازة وبالتالي سوء النية عن المميز عليهما ثم خلصت الى القول

بقانونية هذه الحيازة

وحيث ان تقدير الوقائع والمستندات يعود لقاضي الاساس

وحيث انه لم يكن على محكمة الاستئناف ان تكلف الجهة المستأنفة اثبات

ملكية شركة المثلجات للاعيان المحجوزة بل كان على هذه الجهة ان تعرض

من تلقاء نفسها هذا الاثبات ولم تدع انها فعلت ذلك

وحيث ان بيع ادوات المعمل لا يشكل تعديلا لقانون الشركة ولا يعتبر من

قبل حلول المشترى محلها فلا يتوجب نشره او تسجيله ليسرى على الغير

فالمحكمة الاستئنافية لم تخطىء اذن بعدم بحث هذه الحجة لان ما استندت

اليه من اسباب قانونية كاف وهذه تقدير الحكم الذي اصدرته

وحيث ان لمحكمة الاستئناف ان تقضي عفوا باعادة الكفالة بعد ان اعتبرت

ان الاشياء ملك المميز عليهما