Court of Cassation, civil chamber 29/11/1954
تمييز مدني حكم رقم : 116 /1954
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 116/1954
- Date
- 29/11/1954
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- مفعول الاتفاق على كتمان الثمن في عقد البيع للتهرب من دفع الضريبة.
-
حيث ان الاتفاق على كتمان الثمن الذي هو بالنظر الى
الدولة عمل مادي واحتيالي في آن واحد يمكن اثباته بجميع طرق الاثبات
- حق محكمة الاساس بتقدير ادلة الاثبات ورقابة محكمة التمييز
-
وحيث انه في جميع الحالات التي فيها يجيز القانون اثبات
وقائع مادية او اعمال قانونية بجميع طرق الاثبات يعطي في ذات الوقت
لمحكمة الاساس حق تقدير قيمة طرق الاثبات المعروضة عليها وغير الصادرة
كتابة عن الشخص المطلوب الاثبات ضده او عن ممثله القانوني كشهادة
الشهود والقرائن العادية وتقارير الخبراء
وحيث ان انتقاد محامي الدولة في حقيقته يدور اذن حول تقدير المحكمة
للادلة المقدمة لها على كتمان الثمن
وحيث ان هذا الانتقاد هو من الامور الواقعية ولا يمت بأية صلة الى
المسائل القانونية وبالتالي لا يدخل تحت تمحيص محكمة التمييز