Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/08/1954

تمييز مدني حكم رقم : 82 /1954

Court
تمييز مدني
Number
82/1954
Date
25/08/1954
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- حق المحكمة بتقدير التعويض الناتج عن الاستملاك ورقابة محكمة التمييز

-

وحيث ان محكمة الاستئناف قد عللت قرارها بان القاضي

البدائي في تقديره السعر قد استقى معلوماته من تقرير الخبراء وهي ترى ان

القاضي البدائي قد احسن في تقدير السعر وبالتالي حكمه يستوجب التصديق

وحيث ان محكمة الاساس لم تخالف احكام المادة /14/ و /15/ من القرار

/45/ل وبالتالي اعطت قرارها اساسا قانونيا كافيا

وحيث انه لا يوجد في الاسباب التمييزية المدلى بها ما يدعو الى قبول

طلب النقض

وحيث ان محكمة الاساس قد استعملت حقها بتقدير مبلغ التعويض ولا يدخل

تقديرها هذا تحت رقابة محكمة التمييز