Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/03/1954

تمييز مدني حكم رقم : 54 /1954

Court
تمييز مدني
Number
54/1954
Date
25/03/1954
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- امكانية اثبات عكس مضمون تقرير الدرك من قبل المحكمة

-

وحيث

ان محكمة الاساس قد ثبت لها عكس ما ورد في تقرير الدرك وذلك بالتحقيق

القضائي الذي اقترن بقرار منع المحاكمة عن المدعى عليه باخوس جمعه من

جريمة اطلاق النار على الدرك