Court of Cassation, civil chamber 25/03/1954
تمييز مدني حكم رقم : 54 /1954
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/1954
- Date
- 25/03/1954
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- امكانية اثبات عكس مضمون تقرير الدرك من قبل المحكمة
-
وحيث
ان محكمة الاساس قد ثبت لها عكس ما ورد في تقرير الدرك وذلك بالتحقيق
القضائي الذي اقترن بقرار منع المحاكمة عن المدعى عليه باخوس جمعه من
جريمة اطلاق النار على الدرك