Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/1954

تمييز مدني حكم رقم : 64 /1954

Court
تمييز مدني
Number
64/1954
Date
28/06/1954
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- امكانية الموكل اثبات خيانة الوكيل بجميع طرق الاثبات وحق محكمة الاساس بالتقدير ورقابة محكمة التمييز

-

وحيث انه يمكن

الموكل ان يثبت بجميع طرق الاثبات خيانة الوكيل وذلك لانه يكون من

الصعب عليه غالبا اذا لم يكن من المستحيل ان يستحصل على مستندات خطية

لاجل اثبات اعمال الوكيل المغايرة فلا يمكن تكليفه بما لا قدرة له عليه

كما ان تواطؤ الوكيل مع المميز لسلب حقوق الموكل او للاضرار به هي من

الاعمال المادية بالنسبة الى الموكل فيجوز اثباتها بجميع طرق الاثبات

وحيث ان تقدير ما اذا كان حصل تواطؤ بين المميزين لاخراج العقارات عن

ملكية المميز عليها وبالتالي ما اذا كان وكيل هذه الاخيرة اساء استعمال

الوكالة المعطاة له منها يعود الى محكمة الاساس ولا يقع تحت رقابة

محكمة التمييز