Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/05/1963

تمييز مدني حكم رقم : 55 /1963

Court
تمييز مدني
Number
55/1963
Date
16/05/1963
President
بدري المعوشي
Members
محمصاني، الخوري
Source
Lebanese University

- شروط التلازم بين دعويين

-

وبما ان الدعوى ضد شركة الضمان هي مسندة الى عقد التأمين بينما ان

الدعوى المقامة ضد الناقل هي مسندة الى عقد النقل ومستقلة عن الاولى

وبما ان الحل المعطى في كل من الدعويين لا يؤثر على الاخر

وبما انه لا تلازم بين القضيتين ولا مجال بالتالي لوقف النظر بهذه

الدعوى حتى نتيجة الدعوى المقامة على الناقل البحري

- شروط مسؤولية الشاحن عن البضاعة المشحونة على ظهر الباخرة

-

وبما انه لم يثبت بصورة اكيدة ان

البضاعة موضوع التأمين شحنت فعلا على ظهر الباخرة اذ ان قسما من بضائع

المستأنف عليه شحن في متن الباخرة وقسما آخر شحن على ظهرها ولا يعلم

بالتأكيد ما اذا كانت البضاعة المؤمنة والمفقودة قد شحنت فعلا على ظهر

الباخرة لان الضمان لم يعد على كامل البضائع كما ذكر المستأنف لائحة

1962/12/29 فلا محل اذن لتطبيق احكام المادة 348 من قانون التجارة

البحرية ولا المادة 12 من البوليصة اللتين تتعلقان بالشحن على ظهر

الباخرة

- في مسؤولية ضامن البضاعة المنقولة بحرا تجاه المضمون

-

وبما ان الضامن مسؤول مباشرة تجاه المضمون

وبما انه ليس له ان يلزم المضمون بانتظار نتيجة الدعوى المقامة من هذا

الاخير ضد الناقل