Court of Cassation, civil chamber 25/01/1958
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/1958
- Date
- 25/01/1958
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- امكانية الاتفاق على فسخ العقد غير المحدد المدة دون دعوى
-
وحيث ان وضعية العقد موضوع هذه الدعوى تنطبق عليها المادة 245 وما
يليها المتعلقة بفسخ العقد
وحيث انه يجوز لاحد المتعاقدين عندما لا يكون العقد محددا اجله ان يطلب
فسخه شرط ان لا يسيء استعمال حقه في الفسخ
وحيث انه يتبين من مراجعة البند الحادي عشر المدون نصه اعلاه ان
الفريقين اتفقا بان يحصل الفسخ عندما ترسل شركة سوكوني انذارا في كتاب
مضمون تعلم شركة سعد بوجوب تسليم المحطة خلال خمسة عشر يوما بعد استلام
الكتاب
وحيث انه لا يكون من معنى وفائدة لنص البند المشار اليه اذا لم يقصد
الفريقان انه في حالة ارسال الانذار المذكور يحصل الفسخ دون اللجوء الى
المحكمة
وحيث على فرض ان الجهة المميز عليها اعتمدت الحجة المتعلقة بعدم نجاح
المميزة بزيادة المبيعات كسبب للفسخ فانها هي ايضا قد ادلت بالمادة
الحادية عشرة من العقد فاذا كان بامكانها ان تستند على نص يوليها حق
الفسخ فهي ان ذكرت اسبابا اخرى لا قيمة لها فان حقها بالفسخ لا يمكن ان
يزول بمجرد الاستفاضة في بحث امور لا قيمة قانونية لها او غير صحيحة
هذا مع بيان ان مسالة عدم زيادة المبيعات لم تبحثها المميز عليها بصورة
جدية ولم تعتمدها كسبب بطلب الفسخ كما ان هذه الحجة لا قيمة لها طالما
ان العقد يدلي المميز عليها ان تطلب الفسخ دون بيان اي سبب موجب له
وحيث ان للمحكمة حق التقدير المطلق في تعيين مبلغ العطل والضرر الواجب
على فريق ان يدفعه الى فريق اخر ولا يجوز لمحكمة التمييز ان تجرى
رقابتها على هذا التقدير