Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/01/1958

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1958

Court
تمييز مدني
Number
5/1958
Date
25/01/1958
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- امكانية الاتفاق على فسخ العقد غير المحدد المدة دون دعوى

-

وحيث ان وضعية العقد موضوع هذه الدعوى تنطبق عليها المادة 245 وما

يليها المتعلقة بفسخ العقد

وحيث انه يجوز لاحد المتعاقدين عندما لا يكون العقد محددا اجله ان يطلب

فسخه شرط ان لا يسيء استعمال حقه في الفسخ

وحيث انه يتبين من مراجعة البند الحادي عشر المدون نصه اعلاه ان

الفريقين اتفقا بان يحصل الفسخ عندما ترسل شركة سوكوني انذارا في كتاب

مضمون تعلم شركة سعد بوجوب تسليم المحطة خلال خمسة عشر يوما بعد استلام

الكتاب

وحيث انه لا يكون من معنى وفائدة لنص البند المشار اليه اذا لم يقصد

الفريقان انه في حالة ارسال الانذار المذكور يحصل الفسخ دون اللجوء الى

المحكمة

وحيث على فرض ان الجهة المميز عليها اعتمدت الحجة المتعلقة بعدم نجاح

المميزة بزيادة المبيعات كسبب للفسخ فانها هي ايضا قد ادلت بالمادة

الحادية عشرة من العقد فاذا كان بامكانها ان تستند على نص يوليها حق

الفسخ فهي ان ذكرت اسبابا اخرى لا قيمة لها فان حقها بالفسخ لا يمكن ان

يزول بمجرد الاستفاضة في بحث امور لا قيمة قانونية لها او غير صحيحة

هذا مع بيان ان مسالة عدم زيادة المبيعات لم تبحثها المميز عليها بصورة

جدية ولم تعتمدها كسبب بطلب الفسخ كما ان هذه الحجة لا قيمة لها طالما

ان العقد يدلي المميز عليها ان تطلب الفسخ دون بيان اي سبب موجب له

وحيث ان للمحكمة حق التقدير المطلق في تعيين مبلغ العطل والضرر الواجب

على فريق ان يدفعه الى فريق اخر ولا يجوز لمحكمة التمييز ان تجرى

رقابتها على هذا التقدير