Rulings

Labour Arbitration Councils 03/07/1970

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 887 /1970

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
887/1970
Date
03/07/1970
President
محمد الشخيبي
Members
سعاده، دريان
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لعقد العمل الموقت الغير خاضع لمراقبة رب العمل

-

لجهة تعويضات الصرف: حيث ان المدعي عليها لمدة سنتين ونصف وصرف من خدمتها دون انذار او مبرر مشروع بتاريخ 30/11/1968 وهو يطالبها بالتالي بتعويضات صرفه وبتعويضاته عن ساعات عمله الاضافية واجازاته السنوية. وحيث ان الجهة المدعى عليها بعد ان انكرت امام المجلس صحة الدعوى ادلت في التحقيق ان المدعي لم يكن مرتبطا معها بعقد عمل وبالتالي غير خاضع لاحكام قانون العمل اللبناني. وحيث من الاشارة بادىء ذي بدء انه وعملا بالمبادىء العامة واجتهاد هذا المجلس المستمر فلكي يكون لشخص صفة الاجير يجب ان يكون هذا الشخص مرتبطا ارتباطا دائم برب عمله وان يعمل تحت سلطته ورقابته بصورة مستمرة ومتواصلة اذ ان العمل الموقت وعملا بمدلول المادة 58 عمل لا يخول صاحبه صفة الاجير لجهة خضوعه لاحكام التشريع العمالي اللبناني باعتبار انه ولكي يكون هناك عقد عمل يجب ان تتوفر فيه شروط الزامية واساسية منها الارتباط المستمر لمدة معينة او غير معينة وسلطة الخضوع والمراقبة والتبعية القانونية ووجوب انفاذ العقد حسب الشروط المتفق عليها مسبقا من حيث مدة رفوع العقد وشروط هذا العقد. وحيث في النزاع الحالي ابرزت المدعى عليها للمحقق لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قيودها ودفاترها وقد ثبت على ضوء هذه القيود ان عمل المدعي لدى المدعى عليها لم يكن متسم بطابع الاستمرار وكان يتقاضى اجره من المدعى عليها عن كل عملية يقوم بها لمصلحتها على حدة. وحيث ان المدعي عجز عن اثبات عكس هذه القيود ان كان في التحقيق او امام هذا المجلس بالذات. وحيث طالما انه قد تبين بالاستناد الى قيود المدعى عليها ان المدعي لم يكن يعمل بشكل دائم ومستمر وتحت ادارة ورقابة المدعى عليها. وحيث ان هذه الرقابة هي العنصر الاساسي الذي بدونه ينتفي معه تباعا اختصاص المجلس للنظر في النزاع.