Rulings

Labour Arbitration Councils 26/06/1970

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 849 /1970

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
849/1970
Date
26/06/1970
President
محمد الشخيبي
Members
سعاده، دريان
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بدعوى الاجير بالمطالبة بتعويض صرفه في حال وجود اتفاقا على حفظ صلاحية المحاكم الاجنبية في محل تنفيذ العقد وتطبيق القانون الاجنبي على النزاع.

-

حيث ان المدعي يطالب المدعى عليه بموجب دعواه الحاضرة بالاجور المترتبة له بذمتها عن عشرة اشهر اي ما مجموعه 13000 ريال سعودي وهو يسند دعواه الى العقد المحدد بينه وبين المدعى عليها بتاريخ 30/10/1963ژ. وحيث ان المدعي عليها تدلي بعدم صلاحية المجلس للنظر بالنزاع عملا باحكام المادة 11 من العقد المشار اليه. وحيث ان المادة 11 المذكورة قضيت بما حرفيته. ان هذا العقد وتطبيقه خاضعا لتشريع المملكة العربية السعودية وقوانينها وانظمتها وكل فصل فيه يعود لمحاكم تلك البلاد. وحيث طالما ان الفريقين اتفقا صراحة بينهما على جعل المحاكم السعودية بحل تنفيذ العقد - المرجع المختص للنظر في الخلافات التي قد تنشأ بينهما حول تطبيق العقد المذكور. وحيث ان المجلس يكون بالتالي غير صالح للنظر بهذه الدعوى.