Labour Arbitration Councils 04/08/1970
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 972 /1970
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 972/1970
- Date
- 04/08/1970
- President
- يوسف اليازجي
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- كيفية اثبات الصفة الدبلوماسية لرب العمل
-
حيث ان المدعى ابرز صورة فوتوغرافية غير مصدقة اصولا عن مستند صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين لاثبات صفته الدبلوماسية وحيث انه لا يمكن الاستناد الى هذه الصورة الفوتوغرامفية الغير المصدقة حسب الاصول. وحيث يقتضي اهمال هذه الصورة واعتبار المجلس بالتالي صالحا للنظر بالنزاع الحاضر كون الدخول في المناقشات التي ادلى بها الفريقان حول هذا الموضوع.
- شروط تطبيق نظرية رب العمل الظاهر
-
وحيث انه ثبت للمجلس بصورة لا يرقى اليها الشك ان المدعية كانت تعمل لدى شركة تجارية يديرها المدعى عليه ولم تكن تعمل لدى المدعى عليه شخصيا وذلك من مجمل المستندات المبرزة من المدعى عليه وحتى من المدعية ذاتها. وحيث ان المدعية تدلي بنظرية رب العمل الظاهر وانه لم يكن بأمكانها ان تعرف فانها كانت مستخدمة لدى الشركة لا لدى المدعى عليه شخصيا. وحيث ان نظرية رب العمل الظاهر تطبق في حال كون الاجير على مستوى منخفض من الثقافة والاطلاع لا يمكنه بالضبط من معرفة رب عمله كبواب البناية او عامل المصعد او في حالات اخرى يستحيل عليه فعلا معرفة رب عمله. وحيث ان هذا الامر لا يتوفر في المدعية التي كانت تعمل سكرتيرة في الشركة المدعى عليها وهي مطلعة على جميع عمالها ومراسلاتها. وحيث انه يقتضي رد الدعوى عن المدعى عليه لعدم صفته دون الحاجة الى بحث باقي ما ورد في اقوال الفريقين.