Rulings

Labour Arbitration Councils 04/02/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 416 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
416/1975
Date
04/02/1975
President
محمد الشخيبي
Members
عبد الملك، سعاده
Source
Lebanese University

- شروط ادخال تعويض المناوبة والمنحة السنوية الاضافية في حساب الراتب الواجب اتخاذه اساسا لتصفية تعويض نهاية الخدمة.

-

حيث ان المدعي استفاد من تعويض مناوبة منذ شهر نيسان 1972 حتى تاريخ تقدمه بطلب تصفية تعويض صرف بصورة مستمرة ولكن المبلغ يختلف من شهر الى آخر وحيث ان الخبير اوضح ان المدعي لم يكن يستفيد من تعويض المناوبة قبل نيسان 1972 وحيث انه بين بدء استفادة المدعي من تعويض المناوبة وبين تاريخ تقدمه بطلب تصفية تعويض نهاية خدمته في 10/12/1973 يكون قد انقضى عشرون شهرا. وحيث ان تعويض المناوبة لا يجوذ كونه تعويضا عن عمل اضافي كان يعطي للمدعي بالاستناد الى عمل اضافي والى صفته الوظيفية ولم يكن هذا التعويض يتسم بصفة الشمول اي لم يكن يعطى لسائر المستخدمين لدى المدعى عليها كما وانه في المرحلة التي تقدم المدعي بطلب تصفية تعويض نهاية خدمته لم يكن قد استمر على تقاضي هذا التعويض بشكل متواصل ولفترة زمنية طويلة لكي يقال بان هذا التعويض اتصف بصفة الاستمرار. وحيث ان اجتهادات مجالس العمل استقرت على ان التعويض الذي يعطي للمستخدم بمناسبة معينة لا يمكن وصفه بالتعويض المستمر الا اذا تقاض الاجير بصورة متواصلة لفترة متواصلة لا تقل عن ثلاث سنوات الامر غير المتوفر في الدعوى الحالية مما يوجب رد طلب المدعي ادخال تعويض المناوبة في حساب الراتب الواجب اتخاذه اساسا لتصفية تعويض نهاية خدمته. لجهة المكافأة السنوية موضوع الطلب الاضافي. وحيث تبين ان المدعي استفاد من منحة اضافية سنوية عن السنتين الاخيرتين اللتين سبقتا تقدمه بطلب تصفية تعويض نهاية خدمته. وحيث ان هذه المنحة الشخصية لا تتسم بمرحلة الدعوى الحالية بصفة الاستمرار وحيث استنادا لما تقدم يرى المجلس رد طلب المدعي لهذه الجهة لعدم قانونيته.