Labour Arbitration Councils 30/10/1970
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1110 /1970
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1110/1970
- Date
- 30/10/1970
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعاده، دريان
- Source
- Lebanese University
- مدى حق الموظف بالمطالبة بحقه بالبقاء بالخدمة لعدم بلوغه السن القانونية بالاستناد الى حكم بتصحيح سنه
-
حيث ان دعوى المدعي ترمي الى الحكم له بالغاء القرار الصادر عن المدعي عليها والقاضي بصرفه من الخدمة واعتبار ان من حقه البقاء بالعمل لغاية 01/07/1973 وبالتالي بالزام المدعى عليها بجميع مرتباته والزيادات الدورية المستحقة له عنها لغاية 01/07/1973 مع فروقات التعويض المترتبة لغاية هذا التاريخ: وحيث من الثابت في النزاع الحالي ان المدعي دخل بخدمة المدعى عليها في عام 1927 وصرف من العمل لبلوغه السن القانوني بتاريخ 30/06/1964 وكان قد ابرز للمدعي عليها عند مباشرته العمل لديها بطاقته الشخصية المثبتة بأنه من مواليد عام 1895 ثم عاد بعد ذلك وصحح سنه بموجب القرار الصادر عن حضرة الحاكم المنفرد في بيروت بتاريخ 30/03/1955 واعتبر بموجب القرار اللمشار اليه من مواليد 1909 وحيث ان المدعي يستند في دعواه الى احكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء لدى المدعي عليها وبشكل خاص نظام موظفيها والقرار الصادر عن مجلس ادارتها بتاريخ 19/03/1960 وحيث لا بد من الاشارة بادىء ذي بدء ان المشترع اللبناني في المادة 13 من قانون العمل اللبناني حق كل من الفريقين في عقود العمل الفردية المعقودة لمدة غير معينة بوضع حد للعقد بدلاته حرفية ما ورد في النص المذكور: يحق دوما لكل من الفريقين المتعاقدين ان بوقف بمشيئته مفعول عقد الاستخدام المعقود لمدة غير معينة وعلى رب العمل في مثل هذا الحال ان يتقيد بأحكام الفصل الخامس من هذا الباب. وحيث لم يتبين من الاوراق وبشكل خاص تقرير الخبير ان هناك ثمة نظام داخلي يلزم المدعي عليها بالابقاء على خدمات اجرائها لغاية سن معين بل العكس هو صحيح بدلاته حرفية صراحة احكام المادتين 19 و20 من نظام موظفي المدعى عليها المبرز في الملف. وحيث من جهة ثانية قد تبين ان مجلس ادارة المدعى عليها اتخذ بتاريخ 20/08/1956 قرار اكد فيه عدم الاخذ بكل تصحيح للسن يحصل بعد عام 1943 واعتماد فقط السن المصرح به من قبل الاجير عند دخوله العمل. وحيث ان مجلس ادارة المدعي عليها وان كان قد اتخذ بتاريخ 19/03/1960 قرار قضى بانه "والى ان يوضع تشريع عام فيما يتعلق بالخد الاقصى لسنين الخدمة فانه اي مجلس الادارة يتخذ تدبيرا مؤقتا من" شأنه ان لا يصرف احد من الاجراء قبل بلوغه سن الرابعة والستين الا في حال العجز عن العمل لاسباب صحية او "لاسباب مسلكيةاو مختلف الاسباب التي تنص عنها القوانين العامة المرعية الاجراء الا ان هذا القرار لم يبلغ اطلاقا "قرارا مجلس لادارة السابق الصادر بتاريخ 20/08/1956 بدلاته انه لم يتصرف اثباتا للقرار الاول. وحيث ان زعم المدعي من ان قرار المدعي عليها الاول غير ملزم به لكون المدعي عليها لم تبلغه اياه مستوجب الرد باعتبار ان هذا القرار لم ينقص اطلاقا من حقوق المدعي المكتسبة العائدة لوضعه التعاقدي طالما ان المدعي عليها ولغاية صدور قرارها هذا كانت وبموجب التشريع العمالي ونظام موظفيها الداخلي غير ملزمة بالابقاء على خدمات اجرائها لغاية سن معين. وحيث وتأسيسا لما تقدم يقتضي اعتبار قرار المدعي عليها الثاني متمما لقرارها الاول وبالتالي اعتبارها وحدة لا تتجزأ. وحيث طالما ان المدعي عليها وعند صرفها المدعي من عمله قد طبقت بحقه الاحكام القانونية والنظامية المرعية الاجراء لديها.