Labour Arbitration Councils 30/08/1967
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1114 /1967
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1114/1967
- Date
- 30/08/1967
- President
- محمد الشخيبي
- Source
- Lebanese University
- في طبيعة مهلة السنة الممنوحة للاجير للادعاء بشأن التعويض الناتج عن طارىء العمل
-
في المهلة المنصوص عنها في المادة 30 من المرسوم الاشتراعي عدد 25 حيث ان المادة 30 من المرسوم رقم 25 الواردة في باب الصلاحية واصول المحاكمة قد نصت على ان دعوى التعويض المنصوص عنها في هذا المرسوم تسقط بحدود سنة من تاريخ الحادث واختام تحقيق حاك الصلح والتوقف عن دفع التعويض المؤقت. وحيث ان النقطة الواجب بحثها هي معروفة ما اذا كانت المهلة المنصوص عنها في هذه المادة هي مهلة تقادم او مهلة اسقاط. وحيث ان مهلة الاسقاط وخلافا لمهلة التقادم التي وضعها المشترع لحماية الاوضاع المستمرة او لغز على اهمال الدائن او لتقدم قرينة على الوفاء قد نص عليها القانون لتعيين الميعاد الذي يجب ان يتم فيه حتما عمل معين وبشكل خاص لتمديد الوقت الذي يجب فيه استعمال رخصة قررها القانون فهي بالتالي مواعيد حتمية لا بد ان يتم العمل المعين في خلالها والا كان باطلا وبسبب صفاتها هذه بحق للمحكمة اثارتها عفوا وهي لا تنقطع ولا يقف سريانها ولا يتخلف عنها التزام طبيعي. وحيث انه وتلافيا لوضوع الخطأ في ميعاد التقادم الشبهة عمليا كثيرا ما يقدم المشترع بنفسه بتحديد طبيعة الميعاد اي بيان بشكل صريح ما اذا كان هذا الاخير هو ميعاد تقادم او ميعاد مسقط كما حصل في فرنسا عندما اصدر الشارع قانون اول تموز 1938 المتمم بقانون تشرين الاول المتعلق بطوارىء العمل. وحيث ان المرسوم الاشتراعي عدد 25 لن يحدد بشكل صريح طبيعة الميعاد المنصوص عنه في المادة 30 منه كما فعل المشترع الفرنسي بموجب قانون اول تموز 1938 وحيث يقتضي والحالة هذه بحث طبيعة الميعاد القانونية المنصوص عنه في المادة 30 المشار اليها. وحيث ان خير وسيلة لمعرفة طبيعة هذا الميعاد هو بيان الفرض الرئيسي الذي قصده الشارع اللبناني عند وضعه لهذا القانون فاذا كان عرضه حماية الاوضاع المققرة او غير ذلك من اغراض التقادم كان الميعاد تقادوم وان كان الميعاد قد وضع التحديد الوقت الذي يجب في خلاله ان يستعمل الاجير الذي اصيب بطارىء عمل حقه بملاحقة رب العمل فهذا الميعاد هو ميعاد اسقاط. ةوحيث ان مجالا لا شك فيه ان الهدف الذي توخاه الشارع اللبنانية عند وضعه للمادة 30 من المرسوم الاشتراعي عدد 25 وادراجها صراحة في باب الصلاحية واصول المحاكمة كما كانت عملية الحال في فرنسا قبل قانون 01/07/1938 هو الزام العامل المصاب بطارىء بالتقدم بدعواه بمهلة سنة من تاريخ الحادث او من تاريخ ختام التحقيق فيه والتوقف عن دفع التعويض المؤقت تحت طائلة سقوطها. وحيث ان هذه المهلة هي ولا شك مهلة اسقاط او ليست مهلة تقادم تمشي والاجتهاد الفرنسي على اعتبارها كذلك لغاية قانون 01/07/1938 الذي صدر خصيصا لوضع حد للاجتهاد تحت طائلة المشار اليه. وحيث هذه المهلة بصفتها هذه هي غير قابلة التمديد او الانقطاع.