Labour Arbitration Councils 09/11/1970
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 11 /1970
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 11/1970
- Date
- 09/11/1970
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعاده، دريان
- Source
- Lebanese University
- المعيار المعتمد للتفريق بين صناعات المشغل والمؤسسات التجارية والصناعية واثر طبيعة المؤسسة كل تعويض الصرف
-
وحيث ان المعيار الذي يفرق صناعات المشغل عن المؤسسات التجارية والصناعية يكمن في الرأسمال المستثمر في كل من عاتين المؤسستين فبينما يستند صاحب المشغل بشكل اساسي على عمله الشخصي العنصر الانساني لادارة واستثمار مشغله يعول التاجر او الصناعي على رأسماله العنصر المادي لادارة واستثمار مؤسسته. وحيث ما يؤكد صحة هذا المعيار بين صناعات المشغل والمؤسسات التجارية والصناعية التعريف الذي حدده المشترع بموجب المادة السادسة من قانون العمل اللبناني لصناعة المشغل حيث نص بما حرفيته. وايضا مدلول المادة 54 من قانون العمل اللبناني التي حددت تعويض الصرف المستحق للاجراء بشهر واحد عن كل سنة خدمة مهما بلغت سني خدمات الاجير باستنثاء الاجراء الذين يعملون لدى اصحاب المهن الحرة والحرف وصناعات المشغل والاشخاص المنصوص عنهم في المادة العاشرة من قانون التجارة كالبائع بالمياومة. فالنسبة لهؤلاء لا يجوز ان يتجاوز تعويض صرفهم مهما بلغت سنوات خدمتهم عشرة اشهر وحيث في النزاع الحالي فمن الثابت بالاستناد الى التحقيق المجرى في هذه الدعوى الامور التالية: 1- ان المدعي عليه صاحب مؤسسة لصنع قوالب الاحذية الخشبية 2- ان المدعي عليه يعمل في مؤسسة بيده وبنفسه ويساعده في عمله عدد من الاجراء كان يتراوح عددهم بين اربعة وسبعة. 3- ان الادوات المستعملة في هذه المؤسسة هي الآت بسيطة لا تزيد قيمتها عن عشرين الف ليرة لبنانية. وحيث ان المجلس واستنادا الى هذه العناصر مجتمعة يرى اعتبار مؤسسة المدعى عليه من فئة صناعات المشغل المنصوص عنها في المادة السادسة من قانون العمل اللبناني. وحيث ان التعويض المترتب للمدعي لا يمكن والحالة ما تقدم وعملا بأحكام المادة 54 عمل فقرتها الثانية ان يتجاوز راتب عشرة اشهر.