Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/03/1974

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1974

Court
تمييز مدني
Number
16/1974
Date
07/03/1974
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، غانم
Source
Lebanese University

- مفعول قرار المصادقة على المصالحة والمحكمة الصالحة في طلب فسخه

-

وحيث انه على اثر تبليغ المميز عليها

الانذارت من دائرة التنفيذ ' تقدمت لدى الحاكم المنفرد في الدامور

باعتراف على التنفيذ تطلب بموجبه وقف التنفيذ ومن ثم لاعطاء القرار

بفسخ صك المصالحة موضوع طي التنفيذ على عاتق المعترض عليه لانه هو الذي

لم يقم بالتزامته التي فرضتها المصالحة المعترفة من اللجنة التحكيمية

وحيث ان هذا الاعتراض بالشكل الذي ورد فيه ليس بالواقع طعنا بحكم

اللجنة التحكيمية ولا يتعرض لصحته انما يرمي الى فسخ المصالحة التي

صدقتها اللجنة التحكيمية لنكول المميز عن تنفيذ موجباته

- امكانية الادلاء بدفع عدم الاختصاص النوعي لاول مرة تمييزا

-

وحيث ان الفرع الثاني من السبب الاول

والمتعلق بعدم صلاحية الحاكم المنفرد للنظر بقضايا غير محددة القيمة

وغير داخلة ضمن صلاحيته بل ضمن صلاحية المحكمة البدائية هو سبب مبرر

لوروده لاول مرة تمييزا ولم يدلي به امام محكمة الاستئناف عملا باحكام

المادة70 تنظيم قضائي .

- مفعول الحكم الاستئنافي الفاسخ للحكم البدائي لجهة عدم الصلاحية

-

وحيث انه في مطلق الاحوال واذا كان يمكن

للمميز اثارة هذه المسألة في التمييز الاول مرة لتعلقها بالانتظام العام

فانه يبقي هذا السبب مردودا ذلك لان محكمة الاستئناف هي المرجع

الاستئنافي الوحيد للحاكم المنفرد في الدامور او للمحكمة البدائية في

جبل لبنان لانها بمقتضى المادة40 تنظيم قضائي هي التي تقع يدها على اساس

النزاع الحالي وتفصل فيه ولو كان الحكم البدائي صادرا عن القاضي المنفرد

في الدامور فهو غير صالح فرضا للنظرية وذلك استنادا الى المبدأ القانوني

المتعلق بمفعول الاستئناف الناشر الذي يخول محكمة الاستئناف فسخ

الحكم البدائي ووضع يدها على اساس النزاع بكامله عندما يكون الحكم

البدائي صادرا عن محكمة غير صالحة

فيستخلص من هذا التحليل بانه ليس للمميز مصلحة او منفعة في اثارة

مسألة صلاحية القاضي المنفرد او غرفة محكمة الدرجة الاولى ما دامت

محكمة الاستئناف الصالحة كمرجع استئنافي ان للحاكم المنفرد وان للمحكمة

البدائية قد نظرت في اساس الدعوى كما كانت تنظر فيهم فيما لو فسخت

الحكم البدائي لعدم الصلاحية عملا بمفعول الاستئناف الناشر .

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحدى المطالب

-

وحيث ان ما يوجب النقض هو اغفال البت باحد

المطالب ويقصد بالمطالب ما يتوخى الخصوم ان تقضي به المحكمة لصالحهم

في الدعوى وهو ما يرد في خاتمة الاستحضار واللوائح في حين ان اغفال البت

في الطلبات المتعلقة باجراءات الاثبات لا يشكل سببا للنقض

- شروط الادلاء بفقدان الاساس القانوني كسبب تمييزي

-

حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بان

القرار المميز جاء مجردا من الاسناد الى اساس قانوني دون ان يوضح ما هي

الوقائع التي اغفل القرار ذكرها والتي حالت دون اسناده الى اساس

قانوني بحيث يقتضي رد هذا السبب للشكل الوارد فيه