Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/02/1974

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1974

Court
تمييز مدني
Number
12/1974
Date
21/02/1974
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في تقدير انتفاء سبب الدين

-

بما ان تجاوز قيمة السندات البالغة

خمسين الف ليرة لقيمة الجرافة كما هي محددة في الوثائق المدلى بها من

جانب السيد اميل ندى ) 27,000 ( ل.ل. لا يعني بالضرورة ان ثمن الجرافة

لم يكن سببا لتنظيم السندات ما دام معروفا لدى القاصي والداني ان

المتعاقدني يتحاشون التصريح قدر المستطاع عن الثمن الحقيقي لمثل هذه

السلعة ' ان على الصعيد الجمركي وان على صعيد تنظيم الصكوك وذلك تجنبا

لما يلازم المعاملات المتعلقة بها من تسديد للرسوم

وبما ان عقد البيع الجاري بين السيدين ندى وسالم المتضمن ان هذا الاخير

قبض الثمن نقدا انما هو عبارة عن مخطوطة جاهزة سلفا عن طريق الطباعة

ومتضمنة فيما يتضمن من بنود مطبوعة ان الثمن جرى دفعه نقدا في حين ان

تعامل الفرقاء في واقع الحال وبخصوص الثمن يمكن فيه ان يكون مختلفا

بينما عما يفيد هذا البند المطبوع

وبما انه تأسيسا على ما تقدم مضافا اليه كون السيد ندى لم يصرح طوال

المحاكمة عن الدافع الذي قد يكون دفعه على تنظيم السندات بدون ان يكون

لها سبب لا يمكن لهذه المحكمة ان ترى فيما ادلى به ندى من امور ' قرائن

هامة صريحة ومتوافقة من شأنها ان تدل بحسب حكمتها وبصيرتها ان الثمن لم

يكن سببا لتنظيم السندات