Court of Cassation, civil chamber 10/02/1972
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1972
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/1972
- Date
- 10/02/1972
- President
- اميل ابو خير
- Members
- فران، طليع، خزامى، حاتم
- Source
- Lebanese University
- شروط استحقاق النفقة للابن الراشد طالما انه لم يبلغ حد الكسب لدى الطائفة اللاتينية
-
بما ان
القرار الصادر في 970/4/18 جاري التنفيذ لدى دائرة الاجراء بالنفقة على
الزوج المستدعي لولديه '
وبما ان بلوغ سن الرشد لا يوقف مفعول الحكم بالنفقة طالما الابن لم
يبلغ حد الكسب ويتيسر له . ) المادة 167 من قانون الاحوال الشخصية
للطائفة الكاثوليكية (
- تأثير الحكم المذهبي الصادر عن قاضي منفرد على حكم صادر عن هيئة محكمة كاملة تنفذ امام دائرة التنفيذ
-
وبما انه لكي يوقف - وبالتالي لكي يؤيدكما في الحال الحاضرة - مفعول
الحكم او القرار المذهبي الجاري تنفيذه لدى دائرة الاجراء يقتضي ان يكون
ذلك بحكم او بقرار صادر عن مرجع مماثل ) المادة 29 قانون 2 نيسان سنة
1951 (
وبما ان القرار المطعون فيه صادر عن قاضي مذهبي واحد بينما الحكم الجاري
تنفيذه صادر عن هيئة المحكمة بكاملها مؤلفة من اعضاء ثلاثة - والاصول
ماتزال هي هي - فلا يمكن ان يكون لهذا القرار تأثير على ذلك الحكم
وبالتالي لا فائدة للمستدعي من ابطاله مهما كان السبب لذلك
وبما ان هذه المراجعة واجبة الرد لعدم فائدتها مبدئيا وعمليا