Court of Cassation, civil chamber 18/06/1968
تمييز مدني حكم رقم : 128 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 128/1968
- Date
- 18/06/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- مهلة التمييز
-
بما ان
المميز عليه ابلغ طلب النقض الاصلي بتاريخ 1967/08/03 وتقدم بلائحته
الجوابية المتضمنة تمييزا تبعيا بتاريخ 1967/09/04
وبما انه بمقتضى المادة 68 من قانون التنظيم القضائي تبدأ مدة التمييز
التبعي وهي ثلاثون يوما' من تاريخ تبلغ استدعاء النقض ' فيكون هذا
التمييز مقدما بعد فوات المدة القانونية مما يوجب رده شكلا
- مفعول عدم تجديد المناقشة عند تبديل هيئة المحكمة لجهة بطلان المحاكمة
-
بما انه من
مراجعة محضر ضبط المحاكمة الاستئنافية' تبين بانه ابتدا من 1966/10/12
فصاعدا كانت الجلسات تعقد برئاسة الرئيس النقيب وبحضور المستشارين
معوشي وحداد' بعد ان كانت تعقد بهيئات سابقة مختلفة
وبما ان وكيل الفريقين' بالجلسة المنعقدة بتاريخ 1967/04/05 وهي التي
سبقت جلسة تفهيم القرار' عمد الى تكرار اقوالهما السابقة بعد ان تبادلا
التصريحات المتعلقة بتلك الاقوال' كما هو ثابت في المحضر
وبما ان تكرار المرافعات او الاقوال من قبل الوكيلين' يعتبر تجديدا
للمناقشات التي جرت امام الهيئات السابقة
وفضلا عن ذلك' فانه بمقتضى المادة 326 مدنية' يتعين على القاضي ان ينظر
بعين الاعتبار الى ظروف القضية مصلحة المتداعين عندما يحكم في احوال
البطلان او في المخالفات المختصة بالصيغة او باصول المحاكمة الناشئة عن
عدم مراعاة احكام هذا القانون
وبما ان الشركة المميزة لم تثبت ان ضررا الحقها عندما حصل التبدل في
هيئة المحكمة من جراء عدم الاشارة في المحضر الى تجديد المناقشات ' ما
يوجب رد هذا السبب
- مفعول عدم ذكر تاريخ افتتاح الجلسة واختتامها في جلسة تفهيم الحكم لجهة امكانية بطلان المحاكمة
-
بما انه ورد في محضر المحاكمة الاستئنافية وبتاريخ
1967/05/11 اي في الجلسة المعينة لتفهيم القرار' العبارة
التالية:)وبتاريخ 1967/05/11' والهيئة كالسابق لم يحضر احد وافهم القرار
بمحضر على حدة(
وبما ان هذه العبارة تفيد بان الهيئة الحاكمة ذاتها هي التي افهمت
الحكم بصورة علنية' بعد ان التأمت اصوليا بدليل ان هذا الحكم صدر
بالتاريخ ذاته بصورة علنية وموقعا من الهيئة الحاكمة والكاتب
وخلافا لاقوال الجهة المميزة فان ايراد عبارة )الهيئة كالسابق( يعني ان
الهيئة مشكلة كما كانت في السابق من الرئيس والمستشارين انفسهم الذي
ختمت المحاكمة بحضورهم
وبما انه اذا لم يذكر في محضر الضبط ساعة افتتاح الجلسة واختتامها فلان
ذلك ليس ضروريا في جلسة تفهيم القرار على اعتبار ان حضور الوكلاء او
تفهيمهم في تلك الجلسة' لا يبنى عليه اي اجرا قانوني طالما ان المحاكمة
كانت مختومة
وفضلا عن ذلك فان الجهة المميزة لم تثبت ان ضررا ما لحقها من جراء عدم
مراعاة هذه الاصول' مما يوجب رد هذا السبب ايضا
- الحراسة القانونية كاساس للمسؤولية الوضعية وشروط الاعفاء منها
-
بما ان زعم الشركة من ان النفط
بعد تدفقه في البحر من الانبوب يخرج فعلا ونهائيا عن ادارتها وسلطتها
بحيث لا يعود بحراستها ولا تكون بالتالي مسؤولة عنه بمقتضى المادة 131
م.ع هو في غير محله القانوني' ذلك لانها مسؤولة ليس بصفتها حارسة لمادة
النفط التي خرجت عن القسطل' بل بصفتها حارسة للقسطل نفسه' وهذه الحراسة
تخضع لاحكام المادة /131/ المذكورة التي تشمل جميع الجوامد المنقولة
وغير المنقولة وهي مبنية على الحراسة القانونية وليس على الحراسة
المادية او الفعلية' مع العلم ان انفجار القسطل كان مرده بحسب تقدير
محكمة الاستئناف الى خطأ فني من قبل الشركة
وبما انه فيما يتعلق بانتفاء مسؤولية الشركة المميزة لكون سبب الحادث
يرجع الى حادث مفاجيء معادل للقوة القاهرة' فان محكمة الاستئناف اجابت
على هذا الدفع بصورة مستفيضة حيث قالت )وحيث انه لا اثبات على ان
انفجار الانبوب كان بفعل متفجرات صيادين كما تزعم الشركة لاول مرة في
استئنافها' اذ ان زعمها بقي مجردا وهي لم تأت بالدليل على ان في
اللحظات التي تدفق بها النفط من يوم اول تموز سنة 1961 كان قد صدر عن
صيادين في اعماق البحر تفجير المتفجرة قرب الانبوب الذي انفجر(. )وحيث
ان واقعة تدفق النفط بفعل انفجار احد الانابيب لم تكن متولدة عن ظرف
مفاجيء او قاهر كما تدعي الشركة اذ ان تقصيرها هو الذي ترجع اليه
الواقعة' فيكون مثل هذا التقصير مستبعدا الظرف الطارىء او المفاجىء
المدعى به(
وبما ان محكمة الاستئناف تكون قد مارست حقها التقديري بنفيها القوة
القاهرة او الحادث المفاجيء بالاستناد الى وقائع ثابتة' وعللت قولها
تعليلا قانونيا بهذا الصدد' ولم تخالف القانون' بحيث يقتضي رد هذا
السبب بشقيه
- امكانية اجتماع المسؤولية الوضعية والمسؤولية التقصيرية
-
وبما انه بالنسبة لقول الشركة
بانتفاء الصلة السببية بين الضرر والحادث وتأثير العوامل الطبيعية على
هذه الصلة' فان محكمة الاستئناف استبعدت هذا الامر بقولها )وحيث ان
تدفق النفط من احد الانابيب بالعطل الذي حصل فيه وباتساع مداه يكفي
دليلا على تقصير من الشركة في الرقابة او الصيانة او في وسائل العمل
باجهزة الانابيب وما تقتضيه من دقة واحكام( وعليه' فتكون المحكمة قد
ربطت الاضرار الحاصلة للمميز عليه بانفجار الانبوب المسؤولة عنه
بصفتها حارسة الجوامد وبصفتها الشخصية الناتجة عن تقصيرها في الرقابة
والصيانة
- توجب الصفة للادعاء' وعب ء اثبات عدم توفرها
-
بما ان محكمة الاستئناف بحثت بصورة مستفيضة
بصفة المميز عليه للادعاء بالاستناد الى المرسوم رقم: 10872 تاريخ
1955/12/14 الذي رخص له باشغال قطعة ارض من الاملاك العامة البحرية في
منطقة الناعمة' لانشاء ملاحات والاستفادة من الحصى الواقعة ضمن هذه
المنطقة لاستعمالها في انشاء الملاحات او تكسيرها وبيعها من الغير'
واستثبتت من جهة اخرى بان هذا الترخيص لا يزال ساريا بموجب افادة
رئيس مصلحة النقل البري والبحري تاريخ 1967/02/14 لانه لم يصدر مرسوم
اخر بالغائه ولان البدلات مسددة حتى اخر سنة 1967
وبما ان زعم المميزة بان المرسوم مرتبط بتنفيذ الشروط' فاذا لم تنفذ هذه
الشروط اعتبر ملغى. هذا الزعم في حال صحته' يبقى البحث به خارجا عن
اختصاص القضاء العدلي الذي يعتبر هذا المرسوم قائما حتى ابطاله من
المرجع المختص ' مما يقتضي معه رد هذا السبب