Court of Cassation, civil chamber 05/12/1967
تمييز مدني حكم رقم : 124 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 124/1967
- Date
- 05/12/1967
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ذكر تاريخ تبليغ الحكم المميز على قبول المراجعة التمييزية
-
بما ان استدعاء النقض لم يبين تاريخ تبليغ القرار المطعون
فيه كما كانت تفرضه احكام المادة 35 من قانون 1950/05/10 الذي كان
معمولا به بتاريخ تقديم طلب النقض مما يوجب ايضا رده لهذه الجهة شكلا
لان ذكر تاريخ التبليغ هو الزامي بمقتضى المادة المذكورة
- حق المدين المتضامن استيفاء ما دفعه عن المدين الاخر
-
وبما انه
يحق للمدين المتضامن مطالبة المدين الآخر بما يكون قد دفعه عنه من الدين
وبما ان الدفع حصل بالعملة اللبنانية كما مر بيانه فالمطالبة لا يمكن ان
تكون الا بهذه العملية