Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/07/1967

تمييز مدني حكم رقم : 87 /1967

Court
تمييز مدني
Number
87/1967
Date
27/07/1967
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، فياض
Source
Lebanese University

- مفعول الافلاس على اهلية المفلس وامكانية حرمانه من تولية الاوقاف

-

حيث بموجب المادة 500 من قانون التجارة ان الافلاس لا يؤدي الى

فقدان الاهلية بل يرفع يد المفلس عن ادارة امواله ويسقطه من حقوقه

السياسية

وحيث ان توليه الوقف ليست من تلك الحقوق فلا يؤدي الافلاس الى حرمان

المفلس منها بصورة حتمية وآلية

وحيث اذا كان الامر كذلك الاان الافلاس يجعل ثمة قرينة على عدم امكان

المفلس لادارة التولية لسؤ ادارته وعدم انضباط اعماله وصواب مقرراته

وحيث ان عبارة عدم الاهلية يجب تفسيرها بعدم صلاح المفلس للتولية

وحيث طالما ان شرط الارشيدية اي الصلاح للتولية لم يعد متوفر كما سبق

بيانه فيكون ما ادلى به السيد ديمتري خوام مستوجبا الرد