Court of Cassation, civil chamber 27/07/1967
تمييز مدني حكم رقم : 87 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 87/1967
- Date
- 27/07/1967
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، فياض
- Source
- Lebanese University
- مفعول الافلاس على اهلية المفلس وامكانية حرمانه من تولية الاوقاف
-
حيث بموجب المادة 500 من قانون التجارة ان الافلاس لا يؤدي الى
فقدان الاهلية بل يرفع يد المفلس عن ادارة امواله ويسقطه من حقوقه
السياسية
وحيث ان توليه الوقف ليست من تلك الحقوق فلا يؤدي الافلاس الى حرمان
المفلس منها بصورة حتمية وآلية
وحيث اذا كان الامر كذلك الاان الافلاس يجعل ثمة قرينة على عدم امكان
المفلس لادارة التولية لسؤ ادارته وعدم انضباط اعماله وصواب مقرراته
وحيث ان عبارة عدم الاهلية يجب تفسيرها بعدم صلاح المفلس للتولية
وحيث طالما ان شرط الارشيدية اي الصلاح للتولية لم يعد متوفر كما سبق
بيانه فيكون ما ادلى به السيد ديمتري خوام مستوجبا الرد