Court of Cassation, civil chamber 07/11/1955
تمييز مدني حكم رقم : 46 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 46/1955
- Date
- 07/11/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- مفعول تقديم طلب المعونة القضائية على سريان مهلة التمييز
-
حيث انه بمقتضى المادة 43 من قانون 10 ايار سنة 1950 ان طلب المعونة
القضائية ضمن المهلة المعينة لاستدعاء النقض يوقف سير هذه المهلة ولا
تعود هذه الى مجراها الا من تاريخ ابلاغ المستدعي رفض منحه المعونة
القضائية
وحيث ان طلب المميزين في هذه الدعوى المعونة القضائية قد اوقف سير
المهلةالمذكورة حتى تبليغهما قرار رفض طلبها