Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/11/1955

تمييز مدني حكم رقم : 46 /1955

Court
تمييز مدني
Number
46/1955
Date
07/11/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- مفعول تقديم طلب المعونة القضائية على سريان مهلة التمييز

-

حيث انه بمقتضى المادة 43 من قانون 10 ايار سنة 1950 ان طلب المعونة

القضائية ضمن المهلة المعينة لاستدعاء النقض يوقف سير هذه المهلة ولا

تعود هذه الى مجراها الا من تاريخ ابلاغ المستدعي رفض منحه المعونة

القضائية

وحيث ان طلب المميزين في هذه الدعوى المعونة القضائية قد اوقف سير

المهلةالمذكورة حتى تبليغهما قرار رفض طلبها