Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/09/1951

تمييز مدني حكم رقم : 109 /1951

Court
تمييز مدني
Number
109/1951
Date
05/09/1951
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، البقاعي
Source
Lebanese University

- عدم امكانية دعوة الفريق الذي يحاكم غيابيا بمثابة الوجاهي عند حصول تبديل في هيئة المحكمة

-

على السبب الوحيد الناشيء عن

مخالفة القرار المطعون فيه للمادة 414 من الاصول المدنية وتفسيرها

تفسيرا خاطئا برده اعتراض المميز شكلا مع انه كان حوكم غيابا بمثابة

الوجاهي ثم حصل تبدل في هيئة المحكمة ولم يدع للمحاكمة ولا اعيدت

المناقشة بوجهه وقد صدر الحكم بحقه وكان يجب اعتباره غيابيا يقبل

الاعتراض

بما ان القرار المميز قد اجاب على هذا السبب بقوله ) ان المعترض بعد

ان كان مثل في المحاكمة تغيب عنها فحوكم غيابيا بمثابة الوجاهي ثم في

جلستي 5 كانون الاول 946 و 12 نيسان 1947 تبدلت الهيئة وتجددت

المحاكمة دون ان يصار الى دعوته وان التجديد يقتضي ان يتم بوجه من كان

محاكما بالصورة الوجاهية قبل هذا التعديل وليس بوجه من كان محاكما

غيابيا بمثابة الوجاهي كما هو حال المعترض وان الاجتهادات التي يستند

اليها المعترض يفترض محاكمة وجاهية قبل التبديل في الهيئة ولا تطبق من

كان محاكما قبل هذا التبديل غيابيا وان الاعتراض غير جائز في الدعوى

لانه واقع على حكم غيابي بمثابة الوجاهي بحق المعترض ويقتضي رده شكلا

وبما انه تبين من مراجعة محضر المحاكمة انه بعد ان تخلف المميز عن

المحاكمة الوجاهية جرى تبديل في الهيئة فتجددت المحاكمة بتلاوة

مجرياتها السابقة فتكون المناقشات قد اعيدت بحضور الهيئة الجديدة وفقا

للمادة 414 من النقطة التي وصلت اليها المحاكمة من الواجب دعوة المميز

الى المحاكمة مجددا وبالتالي فالسبب يستوجب الرد