Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/1980

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1980

Court
تمييز مدني
Number
1/1980
Date
22/01/1980
President
سميح فياض
Members
شحاده، يازجي
Source
Lebanese University

- الاصول التي تسود قابلية الحكم للتمييز تبعا لقيمة الدعوى

-

وحيث من المقرر ان ذات الاصول التي تسود كيفية تعيين المحكمة

الصالحة للنظر بالدعوى بحسب قيمتها تسود قابلية الحكم للطعن تبعا لقيمة

الدعوى

وحيث من المقرر ايضا ان العبرة في تحديد قيمة الدعوى لقيمة المطالب لا

كما تجلت في الاستحضار بل العبرة للطلبات الختامية ما دام باستطاعة

المدعي التقدم بطلبات طارئة ومنها الطلبات الاضافية التي ترمي لتعديل

الادعاء بالزيادة او النقصان عن طريق توسيعه او تطبيقه

وحيث من الرجوع للمادة 38 تنظيم قضائي معطوفة على المادة 23 مدنية يتضح

ان العبرة في تحديد قيمة الدعوى في الدعاوى الشخصية بالنظر للمبلغ

المطلوب اما في دعاوى العين غير المنقولة فبالنظر لقيمة العقار كما

حدده المدعي ان لم ينازع في ذلك المدعى عليه والا فبتقدير المحكمة تبعا

للاوراق او تقرير ذوي الخبرة عند النزاع بينهما بشأن قيمته

وحيث من العودة للاستحضار البدائي يتضح ان الجهة المدعية قد طلبت

ابطال عقد الشراء المسجل في امانة السجل العقاري في 1953/09/17 برقم 573

والذي بموجبه باع المدعي عليه جرجس الراعي من المدعي عليه الثاني جرجس

الريس العقار 273 منطقة حملايا وباعلان ملكيتها له وتسليمه لها مع

العقارات الاخرى باعتبار ان قيمته تساوي سبعماية ليرة كما طلبت الحكم

لها ببدل غلة العقارات والا فالحكم ببدل المثل عن هذا العقار في حال

تعذر اعادته عينا

وحيث ان الجهة المدعية عادت في الاستئناف واستعادت ذات المطالب

باستحضارها الاستئنافي بعد ان اوضحت ان قيمة الغلة هي الف ليرة كما

اوضحت خلال المحاكمة ان العقار المبيع والمطالب به يشمل عقاريها

المدعي بهما بداية بعد ان رجعت عن دعواها بشأن العقار الثالث وهو ما

اعلنته لدى الخبير اديب قازان واكدته في خاتمة لوائحها )لائحة

1972/10/20 وهي التي لم تقل فيها ان قيمة هذا العقار تفوق العشرة الاف

ليرة كما زعمت في استدعاء النقض السبب الاول منه وما اعتمدته المحكمة

في قرارها ايضا

وحيث تبعا لما تقدم تكون مطالب الجهة المدعية كما تحددت استئنافا

بصورة نهائية ' تقوم بمبلغ الف وسبعماية ليرة مادام العبرة في تقدير

قيمة الدعوى للطلب الاصلي لا الاستطرادي التي ضمنته طلبها الحكم ببدل

المثل عن العقار المبيع في حال عدم امكان اعادته عينا

وحيث ان قيمة الدعوى لا تخولها طلب نقض القرار للسببين الثاني

والثالث من اسباب النقض بمقتضى المادة 62 تنظيم قضائي

- عدم رد المحكمة على التذرع بعدم صحة التصرف المكسب للملكية وتوقف مرور الزمن المكسب للملكية لا يشكل اغفالا لمطلب بل اغفالا لموافقة بالطلب الاصلي

-

وحيث ان الجهة المميزة

تعتبر في السبب الثاني من استدعائها ان عدم رد المحكمة على ادلائها

بعدم صحة التصرف المكسب للملكية سندا للمادة 261 من القرار 3339 يشكل

اغفالا للبت بالمطالب في الوقت الذي تصفه ايضا بأنه يشكل سببا من

اسباب الدفاع يؤدي عدم بحثه لمخالفة المادة 4 مدنية

وحيث من المقرر ان المطالب هي ما يطلب المدعي تقريره او الحكم بالزام

خصمه به وان وسائل الدفاع وهي المبررات التي يدعيها لتأييد طلبه تبرئته

وحيث تبعا لذلك فأن الادلاء بعدم صحة التصرف المكسب للملكية من قبل

الجهة المدعي عليها لا يشكل مطلبا بل في الطلب الاصلي الرامي لاعلان

ملكيتها فلا مجال للنعي على القرار اغفال البت بمطلب فيما لو صح انه

لم يبت بهذا الدفاع

وحيث ان الجهة المميزة من ضمن السبب الثالث من استدعائها تعتبر ان

المحكمة قد اغفلت البت بمطلبها عندما لم تبحث توقف مرور الزمن

المكسب للملكية بالنسبة لها سندا للمادة 356 موجبات في الوقت الذي

تصف عملها انه مخالفة للمادة 4 مدنية وفقدانا للاساس القانوني

وحيث ان هذا الطعن كسابقه في غير محله ان صح وقوعه فلا يشكل اغفالا

لمطلب بل اغفالا لمدافعة في المطلب موضوع الدعوى

وحيث ان الجهة المميزة في هذا السبب من استدعائها تأخذ ايضا على

القرار فقدان الاساس القانوني لعدم بيانه الوقائع الدالة على تصرف

الخصم كما تعتبر ذلك مخالفة لقواعد الاثبات وكذلك اغفالا للبت بمطلب

ومخالفة للمادة 4 مدنية

وحيث ان هذا الطعن فضلا عن تناقضه فأنه فيما لو صح وجوده لامكن ان يؤلف

مأخذا من هذه المآخذ المعددة ليس بينها اغفال البت بمطلب

وحيث بالنتيجة يكون التمييز مردودا اساسا