Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/02/1953

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1953

Court
تمييز مدني
Number
6/1953
Date
16/02/1953
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- لا محاكمة في الدعوى التمييزية قبل ابطال القرار المميز

-

حيث انه لا محاكمة هناك في الدعاوى التمييزية قبل ابطال القرار

المميز كيما يكون هناك ضرورة في بعض الظروف لطلب فتح المحاكمة بعد

اتمام مبادلة اللوائح

وحيث ان المستدعي في طلبه فتح المحاكمة يرمي الى القول بان هناك سببا

جديدا يوجب اعادة مبادلة اللوائح هو وفاة المرحوم نسيب المطران وقد

ادعى بالفعل ان الحق الذي كان يطالب به هذا الاخير هو شخصي وسقط بوفاته

فكان على رأيه من الضروري التوقف عند هذه الواقعة الجديدة لبحثها في

لوائح جديدة

وحيث ان الحق الذي كان ادعاه المرحوم نسيب المطران وهو تناول غلة

المائة سهم في عقارات حشمش حتى تمام القسمة النهائية انتقل عن طريق

التفرغ عن حصته في العقارات المذكورة الى زوجته السيدة ليندا عجوري

والى ولديه وعلى فرض انه لم ينتقل الى اقاربه حال حياته فهو من الحقوق

التي لا تزول بوفاة صاحبها بل انتقل الى ورثته لذلك فان وفاة المرحوم

نسيب المطران لم ينتج عنها اي تعديل او تغيير في هذا الحق ولا في

العلائق المترتبة عليه بين السيد عبدالله رزق وورثة المرحوم نسيب

المطران وبالتالي لا يكون هناك من موجب لاعتبار تلك الوفاة واقعة جديدة

يقتضي بحثها وبحث تأثيرها على الحق المشار اليه

وحيث انه يقتضي اذن رد طلب السيد عبدالله رزق بهذا الخصوص