Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/02/1960

تمييز مدني حكم رقم : 30 /1960

Court
تمييز مدني
Number
30/1960
Date
25/02/1960
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، الصغير
Source
Lebanese University

- عدم قابلية قرار القرينة والقرار الاعدادي الفاصل في احد نقاط النزاع للاستئناف على حده

-

وبما ان

المادة 90 من قانون 10 ايار سنة 1950 تنص بأن قرارات القرينة وجميع

القرارات التي تصدر بحل نقطة من نقاط النزاع او جهة من جهات الدعوى لا

يمكن استئنافها الا مع الحكم النهائي الفاصل اساس الدعوى

وبما ان نص المادة يحول دون استئناف القرارات الصادرة بفصل نقطة من

نقاط النزاع او جهة من جهات الدعوى الا مع الحكم النهائي الفاصل

بالدعوى حتى ولو كانت هذه القرارات بتت بهذه النقاط

وبما ان محكمة الاستئناف بردها استئناف هذه القرارات بالاستناد الى

نص المادة 90 المار ذكرها لم تخالف القانون ولم تفسره تفسيرا خاطئا

فالسبب يستوجب الرد