Court of Cassation, civil chamber 25/02/1960
تمييز مدني حكم رقم : 30 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/1960
- Date
- 25/02/1960
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- عدم قابلية قرار القرينة والقرار الاعدادي الفاصل في احد نقاط النزاع للاستئناف على حده
-
وبما ان
المادة 90 من قانون 10 ايار سنة 1950 تنص بأن قرارات القرينة وجميع
القرارات التي تصدر بحل نقطة من نقاط النزاع او جهة من جهات الدعوى لا
يمكن استئنافها الا مع الحكم النهائي الفاصل اساس الدعوى
وبما ان نص المادة يحول دون استئناف القرارات الصادرة بفصل نقطة من
نقاط النزاع او جهة من جهات الدعوى الا مع الحكم النهائي الفاصل
بالدعوى حتى ولو كانت هذه القرارات بتت بهذه النقاط
وبما ان محكمة الاستئناف بردها استئناف هذه القرارات بالاستناد الى
نص المادة 90 المار ذكرها لم تخالف القانون ولم تفسره تفسيرا خاطئا
فالسبب يستوجب الرد