Court of Cassation, civil chamber 08/07/1959
تمييز مدني حكم رقم : 61 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 61/1959
- Date
- 08/07/1959
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيس الخوري، فرحات
- Source
- Lebanese University
- المفعول المترتب على عدم اثبات الوكالة التي تخول نائب الوكيل تعيين محام لتقديم الاعتراض
-
وبما ان الاعتراض
قدم من الاستاذ هبه بالوكالة عن انطوان رحمه وقد ابرز وكالة مستمدة من
الغير زوجة هنري راندو بوصفها وكيلة عن اخيها انطوان رحمه غير انها لم
تبرز وكالتها هذه لا امام الكاتب العدل ولا امام هذه المحكمة
وبما ان الجهة المعترضة سكتت عن ابراز الوكالة فتكون وكالتها المزعومة
عن انطوان رحمه غير ثابتة ويجب بالتالي رد الاعتراض بحالته الحاضرة