Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/07/1959

تمييز مدني حكم رقم : 61 /1959

Court
تمييز مدني
Number
61/1959
Date
08/07/1959
President
بدري المعوشي
Members
عيس الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- المفعول المترتب على عدم اثبات الوكالة التي تخول نائب الوكيل تعيين محام لتقديم الاعتراض

-

وبما ان الاعتراض

قدم من الاستاذ هبه بالوكالة عن انطوان رحمه وقد ابرز وكالة مستمدة من

الغير زوجة هنري راندو بوصفها وكيلة عن اخيها انطوان رحمه غير انها لم

تبرز وكالتها هذه لا امام الكاتب العدل ولا امام هذه المحكمة

وبما ان الجهة المعترضة سكتت عن ابراز الوكالة فتكون وكالتها المزعومة

عن انطوان رحمه غير ثابتة ويجب بالتالي رد الاعتراض بحالته الحاضرة