Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/01/1959

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1959

Court
تمييز مدني
Number
3/1959
Date
06/01/1959
President
بدري المعوشي
Members
عيس الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- شروط مطالبة المدعي عليه ) الذي منعت المحاكمة عنه بقرار قاضي التحقيق ( بالتعويض امام القضاء المدني

-

بما انه بمقتضى المادة 69 من الاصول الجرائية اذا

كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المدعي صفة الادعاء

الشخصي وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمدعى عليه ان يطلب من المدعي بدل

عطله وضرره . ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء

وبما ان حق اقامة الدعوى بالعطل والضرر خلال ثلاثة اشهر امام القاضي

الجزائي لا يحول دون حق اقامة هذه الدعوى امام المرجع المدني بالاستناد

الى المادة 123 من قانون الموجبات والعقود '

وبما ان من المبادىء القانونية ان ممارسة الدعوى امام القضاء هي مبدئيا

حق بممارسة كل امرىء ولا ينشأ عن ممارسة هذا الحق اى طلب تعويض الا

اذا كان هذا الحق قد جرت ممارسته عن سوء نية او عدم تروى او تبصر او عن

خطأ جسيم

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق تقدير الوقائع ان عنصر

الخطأ الذي ستلزم الحكم بالعطل والضرر غير متوفر في هذه القضية وقضت

برد دعوى المميز فتكون قد بررت حكمها واسندته الى اساس قانوني

وبما ان على القاضي ان يعين عفوا المواد التي تنطبق على الوقائع وان لم

يطلبها الفريقان '

وبما ان محكمة الاستئناف وان تكن طبقت المادة 123 كما يزعم المميز

فانها لم تخالف القانون لاسيما بقولها ان اقامة الدعوى لا ينتج عنها

مطالبة المدعي بالعطل والضرر الا اذا كان اقام دعواه عن طيش او شهور

- مهلة مرور الزمن على دعوى التعويض المقامة امام القضاء المدني نتيجة قرار منع المحاكمة

-

وبما ان جورج حداد لم يقم دعوى الافتراء الجزائية المنصوص

عليها في الفقرة الاولى مقطعها الاخير من المادة 69 من قانون اصول

المحاكمات الجزائية وانما اقام دعوى العطل والضرر وفقا لمبادىء الحق

المدني باعتبار ان ابراهيم فاضل اقام عليه الدعوى عن تهور وطيش

وبما ان الدعوى هذه هي بطبيعتها دعوى مدنية محض وهي مبنية على الخطأ

الناشىء عن اقامة الدعوى عن طيش او تهور . وهذا الخطأ تنطبق عليه احكام

المادة 123 قانون الموجبات عند ثبوته وهو خاضع لمرور الزمن العادى بعشر

سنوات .

وبما ان المحكمة لم تخالف القانون بتطبيقها احكام مرور الزمن العادى