Court of Cassation, civil chamber 12/01/1959
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/1959
- Date
- 12/01/1959
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيس الخوري، فرحات
- Source
- Lebanese University
- عدم امكانية تمييز القرار التفسيري للقرار التمهيدي
-
بما انه بمقتضى المادة 30 من قانون 10 ايار سنة 1950 لا يسوغ الطعن في
القرارات التمهيدية والقرارات الصادرة بفصل نقاط فرعية الا مع القرار
النهائي الفاصل لاساس الدعوى
وبما ان هذا القرار الاخير الذي طلب تفسيره هو قرار اعدادي اقتصر على
الفصل بنقاط فرعية فكان لا يجوز تمييزه الا مع القرار النهائي الفاصل
لاساس القضية
وبما انه طالما غير جائز تمييز القرار الاصلي الذي طلب تفسيره فيكون
القرار المميز الصادر بنتيجة طلب التفسير غير جائز تمييزه ايضا
وبما انه يقتضي والحالة هذه رد التمييز الوارد شكلا