Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/01/1959

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1959

Court
تمييز مدني
Number
6/1959
Date
12/01/1959
President
بدري المعوشي
Members
عيس الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- عدم امكانية تمييز القرار التفسيري للقرار التمهيدي

-

بما انه بمقتضى المادة 30 من قانون 10 ايار سنة 1950 لا يسوغ الطعن في

القرارات التمهيدية والقرارات الصادرة بفصل نقاط فرعية الا مع القرار

النهائي الفاصل لاساس الدعوى

وبما ان هذا القرار الاخير الذي طلب تفسيره هو قرار اعدادي اقتصر على

الفصل بنقاط فرعية فكان لا يجوز تمييزه الا مع القرار النهائي الفاصل

لاساس القضية

وبما انه طالما غير جائز تمييز القرار الاصلي الذي طلب تفسيره فيكون

القرار المميز الصادر بنتيجة طلب التفسير غير جائز تمييزه ايضا

وبما انه يقتضي والحالة هذه رد التمييز الوارد شكلا