Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/05/1959

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1959

Court
تمييز مدني
Number
19/1959
Date
17/05/1959
President
بدري المعوشي
Members
عيس الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- عدم جواز الادلاء بعيب الرضى لاول مرة تمييزا

-

وبما ان ادعاء المميز الياس بانه كان في حالة السكر

الشديد حين اجراء العقد فان هذا السبب لم يدل به استئنافا فلا يسوغ

اثارته للمرة الاولى تمييزا

- شروط الفاء العقد لعدم التنفيذ

-

وبما

انه من المقرر انه لا يمكن طلب الالغاء الا اذا ثبت نكول احد الفرقاء

عن التنفيذ بعد الانذار او المطالبة الرسمية

وبما انه لم يكن ما يثبت بان المميزين انذرا المميز عليه يوسف ابي

هيلا للدفع والتسجيل لكي يجعلاه رسميا في حالة تأخر ونكول بل ان الانذار

المرسل منهما انما ارسل بعد اقامة هذه الدعوى

وبما ان محكمة الاستئناف والحالة هذه بعدم اجابتها طلب المميزين الغاء

العقد على مسؤولية المميز عليه لا تكون خالفت القانون ولا فسرته تفسيرا

خاطئا فالسبب يصبح مردودا