Court of Cassation, civil chamber 07/04/1959
تمييز مدني حكم رقم : 30 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/1959
- Date
- 07/04/1959
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيس الخوري، فرحات
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية شركة المرطبات الوضعية عن الضرر الناتج عن انفجار زجاجة في البراد المتابع لها والموضوع في الجامعة على سبيل الامانة
-
بما انه من الثابت في الملف ان الحادث
حصل بسبب انفجار زجاجتين لعدم تحملهما التقلبات الفجائية في الحرارة
وبما ان زجاجات الكوكا كولا انما توضع من قبل عمال الشركة في البراد
الموضوع من قبلها على سبيل الامانة في الجامعة الاميركية والشركة تبقى
هي الحارسة القانونية لهذه الزجاجات لانها من صنعها والبراد ملكها
والزجاجات توضع من قبل عمالها ويأخذون الفارغة منها ولم تقم ادارة معهد
طب الجامعة الا بدور ثانوي وهو وضع غرفة من غرف المعهد تحت تصرف
الشركة فعمل الجامعة لا ينقل اليها الحراسة بل ان الحراسة تبقى للشركة
وهي المسؤولة عن الزجاجات وتعديل الحرارة واعطاء التعليمات اللازمة
بهذا الشأن
وبما ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون باعتبارها ان الحراسة
ظلت بيد الشركة وانه من الواجب تطبيق احكام المسؤولية الوضعية المنصوص
عليها في المادة 131 موجبات
وبما ان الشركة تعتبر مسؤولة حكما مالم تثبت خطأ الضحية او القوة
القاهرة وهي لم تقدم هذه الاثباتات فيكون السبب مردودا