Court of Cassation, civil chamber 16/04/1959
تمييز مدني حكم رقم : 31 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 31/1959
- Date
- 16/04/1959
- President
- بدري المعوشي
- Members
- فرحات، عيس الخوري
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس في تقدير وسائل الاثبات لجهة دفع الحوالات
-
وبما انه من مراجعة الاوراق الاستئنافية تبين ان محكمة الاستئناف مكنت
المميز عليه ابراز ازومات الحوالة باعتبار ان الحوالات ارسلت الى
الدائن والارومات تبقى محفوظة بيد المرسل وقد اطلعت المحكمة على هذه
الارومات واعتبرت بما لها من حق التقدير ان المبالغ المذكورة فيها
انما ارسلت الى المخاطب وهذا التقدير تستقل به محكمة الاستئناف ولا
يقع تحت مراقبة محكمة التمييز لانه يتناول مسألة مادية
- شروط ابراء ذمة المدين بالعرض الفعلي للدين
-
بما ان الدائن
قليلات رفض قبض قيمة الحوالات لان المميز لم يسدد ما هو مطلوب منه
ولا يلزم الدائن بقبض جزء من الدين فطالما ان المميز لم يقم بدفع وهو
مطلوب منه لكي تصبح قيمة السندات مسددة برمتها فلا فائدة البينة من
عرض جزء من قيمتها من قبل المميز عليه فالسبب المدلى به هو في غير
محله وقد يصبح واردا في حالة قيام المميز بدفع نصيبه او بعرضه عرضا
فعليا اما في حالة الدعوى الحاضرة فاحتجاجه بعدم لجوء المميز عليه الى
العرض الفعلي غير مسند الى اساس قانوني ويجب رده