Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/05/1980

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1980

Court
تمييز مدني
Number
8/1980
Date
12/05/1980
President
سميح فياض
Members
سابا، شحاده
Source
Lebanese University

- يشترط في الدعوى البوليانية ثبوت التواطؤ الذي الحق ضررا بالمدعي

-

حيث من الرجوع للقرار الاستئنافي يتضح ان المحكمة

الاستئنافية بعد ان حددت ماهية الدعوى بكونها بوليانية مبينة الشروط

القانونية لتوفرها' عادت تستعرض " اوراق الدعوى " واستخلصت منها

الوقائع المطروحة امامها وبينت كيف ان المدعي عليه الاخر سليمان

بعقليني كان في الاصل مديونا للمدعو جورج الحلو بمبلغ /اجمالي قدره/

22550 /ل.ل. وقد امن سهامه في العقارات /103/,/100/,/104/,/735/ من

منطقة الشبانية لقاء هذا الدين حتى اذا استحق الدين نفذ الدائن التأمين

واحيلت عليه الحصص المؤمنة في العقارات المذكورة بمبلغ /18315/ل.ل

وذلك بموجب قرار الاحالة الصادر في 1965/07/21 الا انه قبل انفاذ هذا

القرار في السجل العقاري لنقل الملكية وفقا لمضمونه تفرغ الدائن المنفذ

بموجب ثلاثة عقود مؤرخة في 1966/02/10 عند التأمين لمصلحة المدعي عليه

المستأنف ميشال سرور لقاء استيفائه كامل دينه

وحيث ان هذا القرار تابع سرد الوقائع التي استثبتها وبين كيف ان سند

الدين العائد للمدعي جان اسكندر قد استحق بتاريخ 1966/11/24 ثم تبعه في

1966/12/01 البيع الجاري من المدين سليمان بعقليني لحصصه في العقارات

المنوه عنها لقاء مبلغ /47000/ل.ل كما ورد في العقد المذكور وبعدها صرح

بحيثيات مستفيضة' وبالاستناد لهذه الوقائع فأعتبر ان عنصر الضرر

بالمدعي منتف لعدم حدوث عجز المدين او تفاقم عجزه من جراء بيع

العقارات للمستأنف بالاضافة لعدم ثبوت التواطؤ وبذلك رد الدعوى لعدم

توفر شروط المادة 278 موجبات الخاصة بالدعوى البوليانية

وحيث تبعا لما تقدم فلا يمكن النفي على القرار بفقدان الاساس القانوني

بحجة عدم بيانه الوقائع الدالة على عدم توفر التواطؤ احد شروط الدعوى

البوليانية او النقص في ايرادها مادام قد اورد الوقائع ثم وصفها توصلا

لنفيه . كما لا يمكن القول بمخالفة المادة 4 مدنية بحجة عدم التعليل لان

في ايراده تلك الوقائع ما يشكل التعليل المطلوب قانونا

- المحكمة ليست ملزمة بأيراد تعليل خاص ' بكل مستند ادلي به لاثبات الدعوى.

-

حيث ان المميز ينسب للقرار مخالفة المادة 4

مدنية بحجة انه لم يبحث ما ورد في استجواب المدعى عليهم المستأنف

ميشال سرور والمستأنف عليه سليمان بعقليني.

وحيث على ضوء ما اسلفنا فالمحكمة برجوعها "الى اوراق الدعوى" لاستخلاص

الوقائع لا تكون قد اهملت الاستجواب المتذرع به من قبل المميز لاثبات

مدعاه اذ هو من اوراق الدعوى' مما يجعل الواقعة التي ينطلق منها المميز

لايراد مثل هذا الطعن منتفية وبالتالي ينتفي الطعن تبعا لها.

وحيث اذا كان بقصد عدم ايراد تعليلات خاصة بشأن الاستجواب ' فالمحكمة'

بحسب النص المدعى مخالفته' ليس ملزمة بايراد تعليل خاص بكل مستند

متذرع به للثبوت وان الزمت بالبت بالمسائل المثارة من دفاع وطلبات

وتعليلها مما يجعل السبب مردودا في كل حال.

- لا تعتبر المحكمة قد حكمت باكثر مما طلب اذا لم تخرج في حكمها عن اطار النزاع

-

وحيث مادام المميز قد اورد الوقائع واستند

بعدها اليها لنفي توفر شروط الدعوى البوليانية وجاءت المحكمة من بعده

بالاستناد لهذه الوقائع تنفي شروطها لتردها بالنتيجة لا تكون قد حكمت

بأكثر مما طلب كونها لم تخرج عن اطار النزاع

وحيث اذا كانت المحكمة لا تلزم عملا بالمادة 386 مدنية الفصل الا

بالمطالب الواردة في خاتمة اللائحة او في خاتمة اللائحة الاخيرة فأنه

لا يمتنع عليها الفصل فيها وان لم ترد على هذا الوجه مما يجعل السبب

المدلى به مردودا

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

وحيث من المقرر ان فقدان الاساس القانوني محله عندما لا

تورد المحكمة الوقائع الدالة على القاعدة القانونية التي عملتها بصورة

كافية والمحكمة قد اوردت الوقائع ثم وصفتها معتبرة انها لا تتوفر فيها

الشروط القانونية المطلوبة لقيام الدعوى البوليانية فلا مجال للنعي على

القرار بمثل هذا الخلل المسند اليه هذا الشق من السبب

وحيث خلافا لما يقوله المميز في الشق الثاني من هذا السبب فأن مجرد

استعراض الوقائع التي اوردها القرار المطعون فيه يتضح انه قد سرد تسلسل

الاحداث بما فيها استحقاق دين المدعي بتاريخ لاحق لقرار الاحالة فلم

يقع في نقص كهذا ولا يصح بالتالي التذرع بفقدان الاساس القانوني

استنادا له

- لا يعتد بالتعليل الاحتمالي طالما ان التعليل الاصلي كان كافيا

-

وحيث اذا كانت المحكمة بعد نفيها حصول الضرر من جراء البيع

استطردت للقول بأن الحالة المادية قد تكون قد تحسنت في حال ثبوت ترتب

رصيد الثمن المذكور في عقد البيع وكان مثل هذا التعليل الاحتمالي انما

يعد بمثابة عدم التعليل فأن انهياره لا يؤدي لفقدان القرار اساسه

القانوني مادام التعليل الاصلي القائل بأن حالة المدين لم تصر للاسوأ

يبقى كافيا لتبريره مما يجعل السبب مردودا من كافة وجوهه فضلا عن عدم

جدواه اذ لو تحقق عنصر الضرر المستهدف من ضمن هذا السبب يبقى القرار

قائما مادام عنصر التواطؤ ظل منتفيا

- لا يجوز الطعن بالحكم اذا استجاب لطلب الطاعن

-

وحيث

من المقرر ان العبرة لما قضى به القرار لا سيما في فقرته الحكمية تجاه

الطاعن لتقدير توفر مصلحة في الطعن بحيث لا يسوغ له الطعن به ان استجاب

لما استهدف في دفاعه الا وهو رد الدعوى عنه وهي قد ردت والا لاصبح

تمييزا لمصلحة القانون الامر الذي لم يخول به ولعل هذا اما اوقعه في

التناقض عندما ميز القرار تبعيا ثم عاد بطلب ابرام القرار المطعون فيه

من هذه الجهة