Court of Cassation, civil chamber 07/08/1980
تمييز مدني حكم رقم : 17 /1980
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/1980
- Date
- 07/08/1980
- President
- سميح فياض
- Members
- شحاده، معلولي
- Source
- Lebanese University
- اعادة تكوين ملف الدعوى لا يلزمه قرارا اعداديا متى كان القرار الاستئنافي قد صدر قبل اتلاف الملف
-
حيث من
الثابت بملف هذه الدعوى ان المحامي فاروق مسيكه المدعي المستأنف عليه
تقدم من محكمة استئناف الشمال بطلب اعادة تكوين ملف الدعوى الذي اتلف
بحريق السراي موضحا ان الحكم البدائي تاريخ 1947/04/08 الذي رد دعوى
الجهة المدعية والمستأنفة قد تصدق استئنافا من لدن محكمة الاستئناف في
1975/08/05 برقم 321
وحيث - خلافا لما تقوله الجهة المميزة - فقد اقترن طلب اعادة تكوين
الملف بموافقة وكيل الجهة المستأنفة والشخص الثالث النقيب صفا زوده
الخطية الموقعة منه بتاريخ 1977/11/12 كما تكررت الموافقة على صحة
مضمون الطلب الموقعه من الوكيل المذكور على الاستدعاء اللاحق المقدم من
مستدعي اعادة تكوين الملف في 1978/10/30 والمتضمن طلب وضع الدعوى على
جدول المرافعات
وحيث تجاه اقرارا الجهة المميزة صحة الطلب والوقائع التي تضمنها ومنها
ان قرارا استئنافيا قد بت بالاستئناف وصدق الحكم البدائي لم يعد على
المحكمة سوى اصدار القرارا الاستئنافي البديل وهو ما فعلته المحكمة ولم
يكن عليها في كل حال ان تصدر قراراا اعداديا لتلحقه بقرارا نهائيا مادام
الملف المطلوب اعادة تكوينه قد صدر فيه مثل هذا القرارا النهائي قبل
اتلافه بحيث لم يعد النزاع عالقا لفصله من قبل المحكمة
وحيث تبعا لذلك لا تكون المحكمة قد خالفت احكام المرسوم الاشتراعي رقم
77/40 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 73/138
- عدم التعليل او النقض في التعليل لا يشكل سببا للنقض
-
وحيث لئن كان عدم التعليل والنقض في التعليل لا يشكل
سببا للنقض قائما بذاته بحيث يطعن بالقرار تحت هذا العنوان فأنه لا
يشكل فقدانا للاساس القانوني حتى لو صح وجوده في الشكل الذي فرضته
الجهة المميزة
وحيث في كل حال فأن القرار المطعون فيه قد تبنى الاسباب والعلل
الواردة في الحكم البدائي المستأنف يكون قد علل قراره كفاية ومن
المفترض ان ينصب الطعن على تعليلات الحكم البدائي في مثل هذه الحالة
ان كان هناك من مجال له الامر الذي لم يحصل في هذه القضية