Court of Cassation, civil chamber 23/01/1967
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1967
- Date
- 23/01/1967
- President
- مسعود حنين
- Members
- ابو حيدر، محمصاني، حاتم، الفران
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم اطلاع المحكمة على احدى لوائح الفريقين بدون خطا منها يشكل خطا جسيما يستتبع دعوى مخاصمة القضاة
-
وبما ان عدم اطلاع المدعى عليهم على لائحة المستدعية المؤرخة في
1966/07/08 قبل اصدار قرار النقض لم ينتج عن خطا جسيم ارتكبه المدعى
عليهم' ولم يثبت ان هذه اللائحة سلمت للمدعى عليهم ورفضوا وضعها تحت
الدرس بل يستخلص من محضر الضبط ان رئيس القلم او من ينوب عنه من
المساعدين القضائيين استلم هذه اللائحة وابقاها في القلم ولم يسلمها
للهيئة الحاكمة بحجة ان الملف لم يزل مع المستشار المقرر
وبما انه ان كان من خطا في ابقاء هذه اللائحة في القلم دون اطلاع المدعى
عليهم عليها' فلا يقع هذا الخطا على احد منهم' بل المسؤول عنه غيرهم
وبما ان اللائحة المذكورة لم تتضمن طلبات غير التي وردت في اللائحة
الجوابية الاولى وقد دار البحث فيها حول اسباب النقض التي تناولتها
اللائحة الجوابية الاولى فالضرر من عدم الاطلاع عليها غير ملموس
- مفعول عدم توافق تقرير المستشار المقرر وقرار محكمة التمييز يشكل خطا يستتبع دعوى مخاصمة القضاة
-
وبما
ان عدم توافق التقرير والقرار لا يشكل خطا لان القانون لم يفرض وجوب
انطباق القرار على التقرير والقول بان الفاصل بين التقرير والقرار اربعة
ايام هو قول مخالف للحقيقة لان التقرير مؤرخ في 1966/06/08 والقرار
تاريخه 1966/07/12 والفاصل بينهما يكون شهر واربعة ايام
- مفعول احالة الدعوى الى المستشار المقرر قبل انتهاء تبادل اللوائح يشكل خطا جسيما يستتبع اقامة دعوى مخاصمة القضاة
-
وبما ان احالة الدعوى على المستشار المقرر قبل الانتهاء
من تبادل اللوائح لا يشكل مخالفة قانونية بل بالعكس فهو عمل قانوني لان
المادة 77 من قانون التنظيم القضائي الاخير تعول "خلال ثلاثة ايام تلي
تقديم استدعاء النقض يعني رئيس الغرفة التي تتولى النظر في الدعوى
مقررا"