Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/05/1969

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1969

Court
تمييز مدني
Number
15/1969
Date
08/05/1969
President
اميل ابو خير
Members
نجيم، البرجاوي، حاتم، طليع، بيضا
Source
Lebanese University

- مفعول عدم جدية الاسباب المدلى بها لمخاصمة القضاة

-

وبما ان الاسباب المعروضة من المدعي في هذه الدعوى لا تبدو

جدية اذ ياخذ المدعي على المدعى عليهم بعض الوقائع التي اكدوها في

قرارهم والامتناع عن احقاق الحق مع ان لقضاة الاساس مطلق حق تقدير

الوقائع خصوصا متى كانت الدعوى متشعبة وحاوية عدة عناصر للتقدير اما

الامتناع عن احقاق الحق فليس متوفرا لان المدعى عليهم فصلوا الدعوى

واما مخالفة القانون فان القضاة المدعى عليهم طبقوا القانون الذي كان

مرعيا وقت تقديم الدعوى وهذه مسالة لا تقع تحت مراقبة اي سلطة اخرى

لانها تعبر عن وجهة نظرة قانونية