Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/07/1969

تمييز مدني حكم رقم : 34 /1969

Court
تمييز مدني
Number
34/1969
Date
03/07/1969
President
اميل ابو خير
Members
برجاوي، طليع، بيضا، حاتم
Source
Lebanese University

- مفعول عدم قابلية دعاوى الايجار للتمييز على امكانية تقديم دعوى مخاصمة قضاة الاستئناف والتمييز

-

بما ان المادة 94 من قانون التنظيم القضائي توجب ان تنظر

المحكمة - اولا - عندما ترفع اليها دعوى المخاصمة - في امكان قبول الطلب

وبما انه اذا كان جرى ابلاغ اوراق الدعوى للهيئة المخاصم ضدها فان ذلك

لا يحول دون تطبيق النص المذكور اعلاه الذي يوجب النظر اولا: في امكان

قبول الدعوى على ضوء استدعاء المراجعة عند وروده وبالتالي دون الالتفات

في الحالة الحاضرة الى ما ورد او جرى من معاملات بعد تقديم استدعاء

المراجعة بسبب حصول تلك المعاملات بطريقة غير اصولية

وبما انه يتضح مما تقدم ان الدعوى هي بالواقع كما وصفها المستدعي نفسه

دعوى اجور

وبما ان المادة 148 من قانون التنظيم القضائي تحصر طرق المراجعة في

قضايا الاجور بالاعتراض والاستئناف ولا تجيز اية طريق من طرق المراجعة

الاخرى فالدعوى اذن غير قابلة للتمييز وبالتالي لا مصلحة للمدعي لتقديم

المراجعة الحاضرة