Court of Cassation, civil chamber 03/07/1969
تمييز مدني حكم رقم : 36 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/1969
- Date
- 03/07/1969
- President
- اميل ابو خير
- Members
- برجاوي، طليع، بيضا، حاتم
- Source
- Lebanese University
- وقوع عب ء الاثبات على من ادعى فيما يتعلق بتشكيل المحكمة الروحية
-
وبما ان اثبات كون
المحكمة غير مشكلة اصولا يقع على عاتق المعترض الذي اكتفى باستحضاره
بالقول المجرد عن الاثبات ولم يتمكن منه رغم تكليفه بذلك وابلاغه منذ
تاريخ 1967/12/15 مع العلم ان كون نفس سيادة المطران لم يكن مكلفا
اصولا بترؤس الهيئة الاستئنافية للمحكمة الروحية في دعوى سابقة اخرى
تعود الى عدة سنوات هو امر لا علاقة له لا زمنا ولا موضوعا بالمراجعة
الحاضرة ولا يؤثر بالتالي على صحة التعليل المذكور: فقوله لهذه الجهة
مردود
وبما انه يقتضي رد المراجعة