Court of Cassation, civil chamber 10/07/1969
تمييز مدني حكم رقم : 38 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/1969
- Date
- 10/07/1969
- President
- اميل ابو خير
- Members
- نجيم، برجاوي، طليع، بيضا، حاتم
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب تفسير الاحكام القضائية
-
بما ان السيدة كلاديس هدبا بصفتها الشخصية
وبولايتها على اولادها القاصرين تؤيد طلب التفسير المقدم من المرحوم
زوجها فتصبح المحاكمة صحيحة ويكون الطلب الغير المربوط بمهلة مقبولا
وهو مستوفي باقي الشروط القانونية
بما ان القرار الروحي من جهة يقضي بما هو لمصلحة السيد جبارة - صحة
طلاقه من السيدة افلين سمارة وصحة زواجه من السيدة كلاديس هدبه - ومن
جهة اخرى يقضي بما هو عكس مصلحته: تضمينه /31000/ ل.ل. تعويضا للسيدة
افلين
وبما ان القرار المطلوب تفسيره يورد في تعليله ما يشير الى ان:
"محكمة الاستئناف الانجيلية بحكمها المعترض عليه قد قضت من جهة برد
الدعوى فيما يتعلق بالنفقة لان النفقة مربوطة بالهجر ولا تجوز المطالبة
بها دون ان يرافقها طلب الهجر ومن جهة ثانية قررت ان لا موجب لبطلان
الزواج الثاني وقالت بصحته بعد ان اعتبرت الزواج الاول مفسوخا وغير
قائم الا انها مع ذلك الزمت المدعى عليه بدفع مبلغ /31000/ ليرة
للمدعية )تعويضا عن جميع ما لها ادعت به او لم تدع حاضرا او مستقبلا(."
الى انه بالرغم من اعتبارها صحة الطلاق والزواج المذكورين فان المحكمة
الروحية خالفت احكام المادة 5 فقرة 3 من قانون 1951/04/02 بان قضت
بفرض وتقدير النفقة خارج دعوى بطلان الزواج او فسخه. وان المحكمة
الروحية تكون قد جاوزت الصلاحيات المعطاة لها وتستنتج هذه الهيئة انه:
"بالتالي يبقى الحكم الروحي من هذه الناحية غير قابل التنفيذ."
وبما ان الحيثية القائلة: "وبما انه لم يعد من مجال لبحث سائر الاسباب
المدلى بها لعدم الفائدة." والواردة تبعا للحيثية المبينة اعلاه تتناول
لا شك المجال الذي منه ابطل القرار الروحي: اي مجال التعويض
وبما ان لا مصلحة للسيد جبارة ان يطعن بالقرار الروحي من الجهتين اللتين
صدر فيهما الحكم الروحي لمصلحته انما فقط من الناحية الثالثة وهي ناحية
التعويض على ما تفهمته صحيحا الهيئة العامة بحسب الوضع القانوني
المتوافق مع المنطق ومع المصلحة الصحيحة لصاحب العلاقة
وبما ان الفقرة الحكمية تتصل بالحيثيات التي تبررها وهي المحصورة منها
بمسالة التعويض
فالحكم المطلوب تفسيره فيه الصراحة الكافية على ما ذكر فليس فيه ما
يدعو الى التفسير: وبالتالي يكون طلب التفسير مردودا