Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/05/1969

تمييز مدني حكم رقم : 109 /1969

Court
تمييز مدني
Number
109/1969
Date
30/05/1969
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ' والمفعول المترتب على عدم تضمن الحكم اشارة الى النص القانوني المعتمد

-

بما ان فقدان الاساس

القانوني محله عندما تطبق قاعدة قانونية دون ان تذكر الوقائع الدالة

عليها بصورة كافية

وبما ان مايعيبه المميز تحت هذا السبب على القرار من حيث عدم ذكره

النصوص القانونية لا يشكل فقدان الاساس القانوني فضلا عن ان المحكمة

ليست ملزمة بذكر النصوص القانونية في معرض تطبيقها القواعد القانونية

ولو كانت مستقاة من نصوص معينة

- حق محكمة الاساس بتقدير اهمية استجواب فريقي الدعوى

-

بما ان المستأنف المميز

عليه كان قد استأنف القرار الاعدادي القائل باستجوابه بالذات وكذلك

القرار النهائي الذي رد دعواه

وبما ان محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه اعتبرت صراحة ان لا

ضرورة للاستجواب بعد ما حكمت بالدعوى على ضوء الادلة المتوفرة فيها

فتكون قد مارست حقها بالتقدير

وبما ان ما يقوله المميز حول ضرورة تنفيذ القرار البدائي وما يترتب

عليه محله امام المحكمة التي اصدرته وليس امام محكمة الاستئناف التي

تنشر الدعوى امامها

وبما ان الادلاء بمخالفة المادة 4 اصول مدنية في غير محله ما دامت قد

عللت حكمها لجهة عدم اللجوء للاستجواب لانتفاء الحاجة اليه مما يجعل

هذا السبب مردودا

- عدم امكانية قبول اسباب جديدة امام محكمة التمييز

-

بما ان المميز يتذرع استئنافا

بمثل هذا السبب فلا يسوغ الادلاء به لاول مرة تمييزا فضلا عن عدم صحته

اساسا كون المواد المتذرع بها تتعلق بسند الاثبات وليس بالاقرار

الخطي المتعلق بموجب نشأ من قبل