Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/05/1969

تمييز مدني حكم رقم : 100 /1969

Court
تمييز مدني
Number
100/1969
Date
16/05/1969
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- وجوب بيان النص القانوني عند الادلاء بسبب مخالفة القانون

-

حيث ان المميز اذ يدلي تحت هذين السببين بمخالفة القانون لم يبين

النص القانوني الذي وقعت عليه المخالفة فيكون هذان السببان غير

مسموعين

- اغفال معاملة جوهرية لا يشكل سببا مستقلا من اسباب التمييز

-

حيث ان اغفال معاملة جوهرية لا يشكل سببا مستقلا من اسباب التمييز

ويقع في الواقع في عداد مخالفات القانون وكان ينبغي للمميز ان يذكر هنا

ايضا النص القانوني الذي وقعت عليه المخالفة عن طريق اغفال الصيغة

الجوهرية المنصوص عليها في النص المذكور وبما انه لم يفعل فيغدو سببه

التمييزي غير مسموع