Court of Cassation, civil chamber 16/05/1969
تمييز مدني حكم رقم : 100 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 100/1969
- Date
- 16/05/1969
- President
- كبريال بيضا
- Members
- فياض، عيد
- Source
- Lebanese University
- وجوب بيان النص القانوني عند الادلاء بسبب مخالفة القانون
-
حيث ان المميز اذ يدلي تحت هذين السببين بمخالفة القانون لم يبين
النص القانوني الذي وقعت عليه المخالفة فيكون هذان السببان غير
مسموعين
- اغفال معاملة جوهرية لا يشكل سببا مستقلا من اسباب التمييز
-
حيث ان اغفال معاملة جوهرية لا يشكل سببا مستقلا من اسباب التمييز
ويقع في الواقع في عداد مخالفات القانون وكان ينبغي للمميز ان يذكر هنا
ايضا النص القانوني الذي وقعت عليه المخالفة عن طريق اغفال الصيغة
الجوهرية المنصوص عليها في النص المذكور وبما انه لم يفعل فيغدو سببه
التمييزي غير مسموع