Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/03/1983

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1983

Court
تمييز مدني
Number
10/1983
Date
22/03/1983
President
سميح فياض
Members
سابا، شحاده
Source
Lebanese University

- عدم امكانية قبول دعوى الوارث المحتمل الرامية الى ابطال عقد بيع

-

حيث من المقرر ان قبول الدعوى منوط بتوفر

المصلحة التي يجب ان تتوفر فيها عدة شروط : منها ان تكون المصلحة

قانونية اى انها ترمي لحماية حق او مركز قانوني جرى التعرض له او بات

في طور التهديد ' وهو ماتستعيده المادتان 29 و 30 مدنية عندما تخولان

الادعاء لمن حقه صاحب "حق" بمعنى ان حقه قائم لا مجرد احتمال او حق

احتمالي كما هي حالة الوارث المحتمل كالمدعيات ' اذ هن لسن افضل حالا

من والدهن الذي هو وارث محتمل لهن ايضا وشتان بين حق اكيد وحق محتمل مذ

كانا تعريفين لا مرين متناقضين خلافا لما ورد حرفيا في استدعاء النقض

بغية جعلهما بمفهوم واحد

حيث ان هذا امر استمر عليه الاجتهاد لاسيما اجتهاد محكمة التمييز

المتجلى في النماذج التي اوردها المستأنف عليهم في لائحتهم الجوابية

الاستئنافية الاولى .

وحيث ان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في قرارها بقى ضمن اطار هذه

القواعد

وحيث انه اذا استطردت محكمة الاستئناف للقول ) لان الدعوى من جهة

اخرى ترمي الى الحكم بابطال عقد البيع واعادة تسجيل العقار على اسم

البائع يوسف النفيلي فلا يصيبهم اى مغنم فان هذا التعليل الاستطرادي

ما هو سوى توكيد لما قالته للمحكمة من ان وايصالين به لا يعود كحق يراد

تكريسه لهن بالذات ' لا للغير كالوالد المدعى عليه' وهي بقولها هذا لم

تفقد قرارها الاساس القانوني ' ناهيك عن انه لو سقط بسبب او باخر يبقى

القرار الاستئناف قائما بسنده الرئيسي الذي صار ايراده من قبل مما يجعل

التمييز مردودا